210

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الشافعي١ في "كلي، واشربي" فقط.
ومن قال: حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما٢

١ التنبيه: ١٧٥، الروضة: ٨/٢٧.
٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٦١.
فصل: تحريم الزوجة
....
(فصل)
وإن قال لزوجته: أنت علي حرام، أو: ما أحل الله علي حرام، فظهار١، ولو نوى به طلاقا٢، وإن قاله لمحرمة عليه بحيض أو نحوه، ونوى أنها محرمة به، فلغو٣، وما أحل علي حرام، أعني به: الطلاق، يقع ثلاث نصا٤، وأعني به: طلاقا، يقع واحدة، نصا. ٥

١ هذا المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة، والثالثة: أنه يمين.
وانظر المغني: ١٠/٣٩٦، المذهب الأحمد: ١٤٢-١٤٣، الإنصاف: ٨/٤٨٦-٤٨٧، هداية الراغب: ٤٨٢.
٢ هذا الأشهر في المذهب، وعن أحمد رواية: يقع ما نواه.
وانظر المحرر: ٢/٥٥، الإنصاف: ٨/٤٨٧-٤٨٨.
٣ المبدع:٧/٢٨٣.
٤ هذا المذهب، وفيه رواية ثانية/ أنه طلقة واحدة. الإنصاف: ٨/٤٨٩.
٥ هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه ظهار. الفروع: ٥/٣٩١، الإنصاف: ٨/٤٨٩.

1 / 225