190

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

المعتوه" ١ قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس٢: "ليس لمكره ولا لمضطهد٣ طلاق". وأخذوا٤ هم والحنابلة٥ بحديث علي وابن عباس: "صلاة/٦ الوسطى صلاة العصر" ٧، وقد ثبت عن علي وابن عباس: أنها صلاة الصبح٨. وأخذ الأئمة الأربعة٩ وغيرهم١٠ بخبر عائشة في التحريم بلبن الفحل١١،

١ سبق تخريجه ص: ١٧٤. ٢ مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠٧رقم (١١٤٠٨) وابن أبي شيبة: ٤/٨٢ رقم (٨٠٢٧) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى: ٧/٣٥٨. ٣ في (ب) "مضطهد". ٤ الدر المنتقى: ١/٧٠. ٥ المقنع: ١/١٠٦. ٦ نهاية لـ (٤٢) من (أ) . ٧ أما حديث علي ﵁، فرواه البخاري، كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين: ٤/١١٤، ومسلم كتاب المساجد: ١/٤٣٧ رقم (٢٠٥) (٦٢٧) . وأما حديث ابن عباس ﵄ فقد رواه أحمد في المسند: ١/٣٠١ والطبراني: في المعجم الأوسط: ٣/١٤ رقم (٢٠١٦) وفي الكبير: ١١/٣٢٩ رقم (١١٩٠٥٩ والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين: ٢/١٥٩ رقم (٨٨١) وقال في مجمع الزوائد ١/٣٠٩: "رجاله موثوقون". ٨ قولهما أنها الصبح في: معرفة السنن والآثار: ٢/٣٠٥، المنتقى للباجي: ١/٢٤٧. ٩ الدر المنتقى: ١/٣٧٧، مقدمات ابن رشد: ١/٤٩٠، الأم: ٥/٢٦، المغني: ٩/٥٢٠، ٥٢١، الإفصاح: ٢/١٨٠، زاد المعاد: ٥/٥٦٤. ١٠ الإشراف: ٤/١١٣، بداية المجتهد: ٢/٣٨. ١١ وقد رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لبن الفحل: ٤/٢٤٤، ومسلم كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: ٢/١٠٦٩ رقم (١٤٤٥) .

1 / 205