174

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

وهو قول مالك١، وداود٢، وقالا: يجبر على رجعتها لظاهر أمره صلى الله عليهن وسلم برجعتها٣.

١ التفريع: ٢/٧٣، الشرح الصغير: ٢/٥٣٨.
٢ المحلى: ١٠/١٦٢-١٦٣.
٣ المصادر السابقة، وبداية المجتهد: ٢/٦٦، وحديث الأمر بالرجعة سبق ذكره ص١٨٦.
(فصل: الطلاق الثلاث)
وإيقاع ثلاث١ ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم٢.
وفي رواية عن أحمد٣: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي٤.
وهي مذهب الشافعي٥وأبي ثور٦ وداود٧.

١ في (ب) "الثلاث".
٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٥١.
٣ الإنصاف: ٨/٤٥٢.
٤ مختصر الخرقي: ١٨٥.
٥ اختلاف الحديث للشافعي: ١٨٩، الأم: ٥/١٩٦-١٩٧، الحاوي: ١٠/١١٨-١١٩.
٦ الإشراف: ٤/١٦٣.
٧ المحلى: ١٠/١٧٣.

1 / 189