Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
ذَلِك كل مَا هُوَ كَلَام كالحرفين فَصَاعِدا لِأَن الحرفين موصوفان بِأَنَّهُمَا من الْحُرُوف وَبِهَذَا الْحَد ينْفَصل الْكَلَام مِمَّا لَيْسَ بِكَلَام لِأَنَّهُ ينْفَصل مِمَّا لَيْسَ بحروف وَمن حُرُوف الْكِتَابَة لِأَنَّهَا غير مسموعة وَمن أصوات كَثِيرَة من الْبَهَائِم لِأَنَّهَا لَيست بحروف متميزة وَمن الْحُرُوف الْوَاحِد نَحْو الزَّاي من زيد لِأَنَّهُ لَيْسَ يُوجد فِي الْحَرْف الْوَاحِد انتظام وَمن حد الْكَلَام بانه الْمُفِيد يلْزمه أَن تكون الاشارة وَالْعقد كلامين وَمن شَرط فِي كَونه كلَاما وُقُوع الْمُوَاضَعَة عَلَيْهِ يلْزمه أَن لَا يكون الْحُرُوف الْمُؤَلّفَة كلَاما إِذا لم يَقع عَلَيْهَا الِاصْطِلَاح مَعَ أَن أهل اللُّغَة قسموا الْكَلَام إِلَى المهمل والمستعمل فوصفوا المهمل بِأَنَّهُ كَلَام وَإِن لم يوضع لشَيْء وَلَيْسَ يبعد أَن يشْتَرط فِي كَون الْحُرُوف كلَاما وُقُوع الِاصْطِلَاح عَلَيْهَا وَأَن يُوصف المهمل بِأَنَّهُ كَلَام على سَبِيل الْمجَاز لِأَن مَا سمعناه يصل بَين حرفين نَحْو التَّاء مَعَ التَّاء وَالْألف مَعَ الْألف لَا يُوصف بِأَنَّهُ مُتَكَلم فَإِن علم أَن ذَلِك مصطلح عَلَيْهِ وصف بِأَنَّهُ مُتَكَلم فَإِذا ثَبت ذَلِك قُلْنَا الْكَلَام هُوَ مَا انتظم من الْحُرُوف المسموعة المتميزة المتواضع على اسْتِعْمَالهَا فِي الْمعَانِي وَإِذا حددنا الْكَلَام بِهَذَا كَانَ الْكَلَام كُله مُسْتَعْملا وقسمناه هَكَذَا الْكَلَام مِنْهُ مَا يُفِيد صفة فِيمَا اسْتعْمل فِيهِ وَمِنْه مَا لَا يُفِيد صفة فِيمَا اسْتعْمل فِيهِ وَإِن حددناه بِالْحَدِّ الأول قُلْنَا فِي قسمته الْكَلَام ضَرْبَان مهمل ومستعمل فالمهمل لم يوضع فِي اللُّغَة لشَيْء والمستعمل هُوَ مَا وضع ليستعمل فِي الْمعَانِي وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا يُفِيد صفة فِيمَا اسْتعْمل فِيهِ والاخر لَا يُفِيد صفة فِيمَا اسْتعْمل فَالْأول كَقَوْلِنَا أسود وطويل وَالثَّانِي ضَرْبَان أَحدهمَا فِيهِ معنى الشُّمُول وَالْآخر لَيْسَ فِيهِ معنى الشُّمُول أما الأول فكقولنا شَيْء فَإِنَّهُ وضع لكل مَا يَصح أَن يعلم وَالْآخر أَسمَاء الْأَعْلَام كَقَوْلِنَا زيد وَذَلِكَ أَن من سمى ابْنه زيدا فَإِنَّهُ لَا يجب أَن يُشَارك بَينه وَبَين غَيره فِي الِاسْم والألقاب تجْرِي مجْرى الاشارة لِأَن اللقب لَا يُفِيد فِيهِ صفة مَخْصُوصَة وَلَا مَجْمُوع صِفَاته أَلا ترى أَنه ينقص بعض صِفَاته وأعضائه وَيزِيد لَهُ صفة أُخْرَى من طول وَسمن وَلَا يتَغَيَّر اسْمه وَيجوز أَن تَتَغَيَّر الألقاب على الشَّخْص مَعَ أَن
1 / 10