88

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٣

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
مِنْهَا لَا بِعَينهَا وَذَلِكَ موكول إِلَى اخْتِيَاره وَكَذَلِكَ الْعمي إِذا أفتاه فقيهان بفتويين مُخْتَلفين أَنه يلْزمه أَحدهمَا لَا بِعَيْنِه وَكَذَلِكَ إِذا اعتدلت عِنْد الْمُجْتَهد أمارتان أَنه يلْزمه الْمصير إِلَى أحداهما لَا بِعَينهَا وَقد أجَاب قَاضِي الْقُضَاة بِأَنَّهُ يلْزمه عتق كل رَقَبَة تمكن من عتقهَا على الْبَدَل وَهَذَا هُوَ مَذْهَبنَا وَلَيْسَ ذَلِك بمستحيل على التَّفْسِير الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَكَذَلِكَ يلْزم الْعَاميّ الْأَخْذ بِكُل وَاحِد من الفتويين على الْبَدَل وَكَذَلِكَ الْمُجْتَهد إِذا اعتدلت عِنْده الأمارتان وَمِنْهَا أَن الْإِنْسَان لَو عقد على قفيز من صبرَة لَكَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ قَفِيزا مِنْهَا لَا بِعَيْنِه وَإِنَّمَا يتَعَيَّن بِاخْتِيَار وَالْجَوَاب أَنه إِذا عقد على قفيز من صبره فَلَيْسَ العقد بِأَن يتَنَاوَل قَفِيزا مِنْهَا أولى من قفيز لعقد الإختصاص فَوَجَبَ أَن يكون كل قفيز مِنْهَا قد يتَنَاوَلهُ العقد على سَبِيل الْبَدَل على معنى أَن كل وَاحِد مِنْهَا لَا اخْتِصَاص للْعقد بِهِ دون صَاحبه وَللْمُشْتَرِي أَن يختاره وَإِذا اخْتَارَهُ تعين ملكه فِيهِ فَتعين الْملك فِي القفيز كسقوط الْفَرْض بِالْكَفَّارَةِ وَكَذَلِكَ إِذا طلق زَوْجَة من زَوْجَاته لَا بِعَينهَا أَو أعتق عبدا من عبيده لَا بِعَيْنِه أَن كل وَاحِد مِنْهُم مُعتق على الْبَدَل وكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ طَالِق على الْبَدَل على معنى أَنه لَا اخْتِصَاص للطَّلَاق وَالْعِتْق بِوَاحِد دون صَاحبه وَأَنه أَي نِسَائِهِ اخْتَار مفارقتها حلت لَهُ الْأُخْرَى وتعينت الْفرْقَة عَلَيْهَا وَأي عبيده اخْتَار عتقه تعيّنت فِيهِ الْحُرِّيَّة وَكَانَ لَهُ اسْتِخْدَام البَاقِينَ وَقد أجَاب الشَّيْخ أَبُو عبد الله وقاضي الْقُضَاة عَن الشُّبْهَة فَقَالَا إِنَّه لما جَازَ أَن يقف العقد على القفيز على الِاخْتِيَار جَازَ أَن يقف فرع من فروعه على الِاخْتِيَار وَظَاهر ذَلِك يَقْتَضِي تَسْلِيم مَا قَالَه الْمُخَالف من أَن الْمَبِيع من الصُّبْرَة والمعقود مِنْهَا قفيز يعلم الله عينه وَلَا نعلمهُ نَحن وَمَا عداهُ غير مَعْقُود عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْمُطلقَة من النِّسَاء وَاحِدَة يعلم الله عينهَا وَلَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن يعين الله سُبْحَانَهُ لنا الْمُطلقَة والقفيز الْمَبِيع وَإِلَّا كَانَ قد خيرنا بَين أَن نقبض مَا نملكه وَمَا لَا نملكه وَبَين الْمقَام على الْمُطلقَة وَالَّتِي لَيست بمطلقة وَبَين ملك الْحر وَالْعَبْد فَهَذَا هُوَ الْكَلَام فِي إِيجَاب الْأَشْيَاء على جِهَة التَّخْيِير

1 / 89