Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
صَار لَهُ الْفِعْل مصلحَة إِذا قارنه الاختيارأو لَا تشترك فِي ذَلِك بل الْوَاحِد مِنْهَا هُوَ مُخْتَصّ بِهَذَا الْوَجْه فَقَط فان قَالُوا بِالثَّانِي قيل لَهُم فاذا الَّذِي يكون مصلحَة إِذا اخترناه هُوَ وَاحِد مِنْهَا فَقَط وَهَذَا يمْنَع مِنْهُ تَخْيِير الله سُبْحَانَهُ الْمُكَلف بَين أَن يَفْعَله وَبَين أَن يتْركهُ وَيفْعل غَيره وَيجب أَن لَو فعلنَا غَيره أَن لَا يجزئنا وَالْأمة مجمعة على أَنه يجزئنا فان قَالُوا لَا يمْتَنع أَن يكون مَا عدا تِلْكَ الْكَفَّارَة مُبَاحا وَيسْقط بِهِ الْفَرْض كَا تَقولُونَ إِن الْقَبِيح يسْقط بِهِ الْفَرْض قيل إِن الْأمة كَمَا اجْتمعت على أَن الْمُكَفّر بِوَاحِدَة من الْكَفَّارَات لَو كفر بغَيْرهَا اجزأه فقد أَجمعت أَيْضا على أَنه لَو كفر بغَيْرهَا لَكَانَ قد فعل الْوَاجِب وَمَا تعبد بِهِ وَأَيْضًا فَانِي إِنَّمَا أجوز فِي الْقَبِيح أَن يسْقط بِهِ الْفَرْض إِذا كَانَ سَادًّا لمسد الْوَاجِب فِي وَجه الْمصلحَة وَإِنَّمَا قبح وَلم يدْخل تَحت التَّكْلِيف لِأَن فِيهِ وَجها من وُجُوه الْقبْح أَو لِأَنَّهُ إِذا فعله الْمُكَلف صَار لَو فعل ذَلِك الْوَاجِب لم يكن على صفة المصلجة فَيسْقط وُجُوبه لهَذَا وَأما الْمُبَاح فَلَو سقط بِهِ الْوَاجِب لَكَانَ إِمَّا أَن يسْقط بِهِ لِأَنَّهُ إِمَّا قد ساواه فِي وَجه الْوُجُوب وَفِي ذَلِك كَونه وَاجِبا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ وَجه قبح يمْنَع من وُجُوبه وَإِمَّا أَن يسْقط الْوَاجِب لِأَنَّهُ يصير مَعَه غير مصلحَة فَذَلِك يَجعله مفْسدَة لِأَن عِنْده يبطل لطف الْمُكَلف وَيصير فَاعِلا لقبيح ولولاه لَكَانَ لَهُ لطف يصرفهُ عَن ذَلِك الْقَبِيح وَإِن قَالُوا الْكَفَّارَات الثَّلَاث تشترك فِي الْوَجْه الَّذِي تتَمَيَّز بِهِ مِمَّا لَيْسَ بكفارة وَهُوَ الَّذِي لمكانه صَار كل وَاحِد مِنْهَا إِذا ضامه الِاخْتِيَار مصلحَة قيل لَهُم فقد وَجب أَن تكون كل وَاحِدَة مِنْهَا لَو فعلت سدت مسد الْأُخْرَى فِي الْمصلحَة وَهَذَا هُوَ قَوْلنَا وَالَّذِي يبْقى بَيْننَا وَبَيْنكُم مَا قلتموه من أَن يكون للآختيار تَأْثِير فِي كَون الْفِعْل مصلحَة مَعَ مَا عَلَيْهِ الْفِعْل من الْوَجْه وَهَذَا لَا معنى لَهُ لِأَن الْمُكَفّر عَالم بِمَا يَفْعَله وَمن هَذِه سَبيله منا لَا بُد من أَن يقْصد وَيُرِيد مَا يَفْعَله وَمَا لَا بُد مِنْهُ فِي الْفِعْل لَا معنى لاشتراطه فِي الْمصلحَة لِأَنَّهُ لَو جَازَ ذَلِك لجَاز أَن يَجْعَل اخْتِيَار كل فعل وَاجِب شرطا فِي كَونه وَاجِبا
فَأَما من ذهب إِلَى أَن الْوَاجِب من الْكَفَّارَات وَاحِدَة وَأَنَّهَا تتَعَيَّن بِالْفِعْلِ
1 / 82