Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
وحظره أَنه دلّ الْمُكَلف على قبحه أَو أعلمهُ ذَلِك واما الْمَكْرُوه فِي عرف الْفُقَهَاء مَا الأولى أَن لَا يفعل وَسَيَجِيءُ شرح ذَلِك فِي مَوضِع آخر وَإِنَّمَا ذكرنَا من الْآن مَا تمس الْحَاجة إِلَيْهِ فَإِن قيل فَمَا معنى قَوْلكُم فِي الْأَحْكَام إِنَّهَا شَرْعِيَّة قيل معنى ذَلِك أَنَّهَا مستفادة إِمَّا بِنَقْل الشَّرِيعَة لَهَا عَن حكم الأَصْل وَإِمَّا بامساك الشَّرِيعَة عَن نقلهَا عَن حكم الأَصْل وَهَذَا الْأَخير إِنَّمَا يتم لنا بِأَن يعرف الْحَظْر والاباحة فِي الأَصْل وَيعرف إمْسَاك الشَّرِيعَة عَن نقلهما وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن يذكر الْحَظْر والاباحة فِي طرق الْفِقْه لِأَنَّهُ لَا بُد مِنْهُمَا وَإِن شرطنا فيهمَا إمْسَاك الشَّرِيعَة عَن نقلهما
فَأَما قَوْلنَا أصُول فَإِنَّهُ يُفِيد فِي اللُّغَة مَا يبتني عَلَيْهِ غَيره وَيتَفَرَّع عَلَيْهِ وَأما قَوْلنَا أصُول الْفِقْه فَإِنَّهُ يُفِيد على مُوجب اللُّغَة مَا يتَفَرَّع عَلَيْهِ الْفِقْه كالتوحيد وَالْعدْل وأدلة الْفِقْه ويفيد فِي عرف الْفُقَهَاء النّظر فِي طرق الْفِقْه على طَرِيق الاجمال وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا وَمَا يتبع كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا فَإِن قيل وَلم قُلْتُمْ إِنَّه يُفِيد فِي عرفهم مَا ذكرتموه فَقَط دون غَيره مِمَّا يَنْبَنِي عَلَيْهِ الْفِقْه قيل أما أَنه يُفِيد فِي عرفهم مَا ذَكرْنَاهُ من الطّرق المجملة وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا فَلَا شكّ فِيهِ وَأما أَنه لَا يُفِيد غَيره مِمَّا يبتني الْفِقْه عَلَيْهِ فلأنهم لَا يسمون غَيره أصولا للفقه وَإِن يفرع عَلَيْهِ كالتوحيد وَالْعدْل والنبوات وأدلة الْفِقْه المفصلة أَلا ترى أَنهم لَا يسمون الْكتب المصنفة فِي هَذِه الْأَدِلَّة كتبا فِي أصُول الْفِقْه فَإِن قيل فَمَا طرق الْفِقْه قيل هِيَ مَا النّظر الصَّحِيح فِيهَا يُفْضِي إِلَى الْفِقْه فَإِن قيل وَإِلَى كم يَنْقَسِم قيل إِلَى قسمَيْنِ دلَالَة وأمارة وَالدّلَالَة هِيَ مَا النّظر الصَّحِيح فِيهَا يُفْضِي إِلَى الْعلم والإمارة هِيَ مَا النّظر الصَّحِيح فِيهَا يُفْضِي إِلَى غَالب الظَّن فَإِن قيل بينوا مَا الْعلم وَمَا الظَّن الصَّحِيح كَمَا بينتم مَا الدّلَالَة وَمَا الأمارة لِأَن جَمِيع ذَلِك قد دخل فِي تَفْسِير طرق الْفِقْه وَلِأَن معرفَة الْفرق بَين الدّلَالَة والأمارة مفتقر إِلَيْهَا فِي أصُول الْفِقْه لِأَن بَعْضهَا أَدِلَّة وَبَعضهَا أَمارَة قيل أما الْعلم فَهُوَ الِاعْتِقَاد الْمُقْتَضِي لسكون النَّفس إِلَى أَن معتقده على مَا اعتقده عَلَيْهِ
1 / 5