362

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٣

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الْكَلَام فِي النَّاسِخ والمنسوخ
ﷺ َ - بَاب فِي فُصُول النَّاسِخ والمنسوخ ﷺ َ -
إعلم أَن الْكَلَام فِي ذَلِك يَقع فِي الِاسْم وَفِي الْمَعْنى أما فِي الِاسْم فبأن نتكلم فِي فَائِدَة اسْم النّسخ فِي اللُّغَة وَفِي الشَّرْع وَيتبع ذَلِك الْكَلَام فِي حَده فَأَما فِي الْمَعْنى فَمن وُجُوه مِنْهَا الْفَصْل بَين النّسخ وَبَين البداء وَمِنْهَا ذكر شُرُوطه والفصل بَينهمَا وَبَين مَا لَيْسَ من شُرُوطه وَمِنْهَا الدّلَالَة على حسنه وَلما كَانَ النّسخ لَا يتم إِلَّا بشيئين نَاسخ ومنسوخ وَجب أَن نذكرهما فَنَذْكُر مَا يجوز نسخه وَمَا لَا يجوز وَمَا يجوز وُقُوع النّسخ بِهِ وَمَا لَا يجوز وَمِمَّا يدْخل فِي أَبْوَاب النّسخ ذكر مَا أخرج من النّسخ وَهُوَ مِنْهُ وَمَا أَدخل فِيهِ وَلَيْسَ مِنْهُ وَذكر الطَّرِيق إِلَى معرفَة كَون الشَّيْء نَاسِخا أَو مَنْسُوخا أما الْكَلَام فِي فَائِدَة الِاسْم فَيجب تَقْدِيمهَا وَتَقْدِيم الْحَد ليَصِح أَن نتكلم فِي شُرُوطه وَأَحْكَامه وَيتبع ذكر حَده الْكَلَام فِي الْمفصل بَينه وَبَين غَيره ثمَّ الْكَلَام فِي شُرُوطه وَمَا لَيْسَ من شُرُوطه ثمَّ الدّلَالَة على حسن النّسخ إِذا اخْتصَّ بِشُرُوطِهِ ثمَّ الدّلَالَة على مَا اشترطناه كنسخ الشَّيْء بعد وَقت فعله ثمَّ ذكر مَا قُلْنَاهُ أَنه لَيْسَ بِشَرْط كنسخ عبَادَة لم يُقيد الْأَمر بهَا بالتأييد وكنسخ الْعِبَادَة لَا إِلَى بدل أَو إِلَى بدل أخف ثمَّ نذْكر مَا يجوز نسخه وَيدخل فِيهِ نسخ التِّلَاوَة وَنسخ الحكم وَنسخ الْأَخْبَار ثمَّ نذْكر مَا يَقع النّسخ بِهِ وَمَا لَا يَقع وَذَلِكَ فُصُول مِنْهَا نسخ الْكتاب بِالْكتاب وَالسّنة بِالسنةِ وَمِنْهَا نسخ السّنة بِالْكتاب وَالْكتاب بِالسنةِ وَذكرنَا نُسْخَة بأخبار الْآحَاد وَلم نؤخره إِلَى الْكَلَام فِي الْأَخْبَار لأَنا لَا نمْنَع من نسخه

1 / 363