Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
السَّامع لَهُ أَن يعرف بِهِ كَمَال المُرَاد وَلَو قبح لذَلِك لقبح تَأْخِير بَيَان النّسخ وَبَيَان كَون الْمُكَلف غير مُرَاد بِالْخِطَابِ إِذا كَانَ الْمَعْلُوم أَنه يعجز أَو يَمُوت وَهَذِه الدّلَالَة صَحِيحَة وَقد أجَاب قَاضِي الْقُضَاة عَنْهَا بِأَن تَأْخِير النّسخ وَبَيَان كَون الْمُكَلف غير مُرَاد بِالْخِطَابِ لَا يخل بالمعرفة بِصفة مَا كلفناه فَلَا يخل بالتمكن من الْفِعْل فِي وقته وَلَيْسَ كَذَلِك تَأْخِير بَيَان صفة الْعِبَادَة لِأَن الْجَهْل بصفتها لَا يُمكن مَعَه أَدَاؤُهَا فِي وَقتهَا وَلقَائِل أَن يَقُول وَكَذَلِكَ تَأْخِير بَيَان صفة الْعِبَادَة عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة لَا يخل بأَدَاء الْعِبَادَة فِي وَقتهَا
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو قبح تَأْخِير بَيَان الْعُمُوم لقبح تَأْخِير بَيَان النّسخ وَتَأْخِير بَيَان الْمُكَلف لِلْعِبَادَةِ أَو تَأْخِير بَيَان التَّخْصِيص يخل الْعلم باستغراق الْعُمُوم الْأَشْخَاص كَمَا أَن تَأْخِير بَيَان النّسخ يخل بِالْعلمِ باستغراق الْخطاب والأوقات وَالْجَوَاب أَنه لَا يجوز بَيَان ذَلِك كُله إِلَّا مَعَ الْإِشْعَار بالنسخ وتجويز كَون الْمُكَلف مِمَّن يَمُوت والإشعار بالتخصيص وَقد تقدم بَيَان ذَلِك وَقد فصل قَاضِي الْقُضَاة بَين تَأْخِير بَيَان النّسخ وَبَين بَيَان التَّخْصِيص بِأَن الْخطاب الْمُطلق مَعْلُوم أَن حكمه مُرْتَفع لعلمنا بِانْقِطَاع التَّكْلِيف وَلَيْسَ كَذَلِك التَّخْصِيص وَلقَائِل أَن يَقُول إِن الله ﷿ لَو قَالَ صلوا كل يَوْم جُمُعَة لَكِن ظَاهره يَقْتَضِي الدَّوَام ولوجب أَن يخرج مِنْهُ مَا بعد الْمَوْت لدلَالَة وَيبقى الْبَاقِي على ظَاهره فان جَازَ أَن يكون حكم الْخطاب مرتفعا مَعَ الْحَيَاة والتمكن وَلَا يدل الله سُبْحَانَهُ على ذَلِك وَإِن كَانَ ظَاهر الْخطاب يتَنَاوَلهُ جَازَ مثله فِي الْعُمُوم إِن قيل إِنَّمَا جَازَ تَأْخِير بَيَان النّسخ لِأَنَّهُ بَيَان مَا لم يرد بِالْخِطَابِ قيل وَلم إِذا كَانَ كَذَلِك جَازَ تَأْخِيره وعَلى أَن تَأْخِير التَّخْصِيص هُوَ تَأْخِير بَيَان مَا لم يرف بِالْعُمُومِ فَلَا فرق بَينهمَا فَإِن قيل إِن التَّخْصِيص وَإِن كَانَ بَيَان مَا لم يردهُ الْمُتَكَلّم بِالْعبَادَة فان تَأْخِيره يقْدَح فِي الْعلم بِمن أَرَادَهُ الْمُتَكَلّم بِالْخِطَابِ لأَنا إِذا جَوَّزنَا أَن يكون قد أُرِيد بِالْعُمُومِ بعض لم يبين لنا لم نَأْمَن فِي كل شخص أَن يكون مَا أُرِيد بِالْخِطَابِ وَفِي ذَلِك شكنا فِي الْأَشْخَاص الَّذين أَرَادَهُم الْمُتَكَلّم قيل هَذَا قَائِم فِي النّسخ لِأَن الْخطاب إِذا أَفَادَ ظَاهره إِيجَاب الصَّلَاة فِي كل يَوْم جُمُعَة وَجوز تَأْخِير بَيَان النّسخ قطعا على أَن الصَّلَاة فِي الْجُمُعَة الأولى مُرَاده
1 / 324