Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
قد قصد اسْتِيفَاؤهُ وَمِنْهُم من قَالَ تَقْيِيده بِالْإِيمَان هُوَ تَخْصِيص لحكم قد قصد اسْتِيفَاؤهُ
وَاخْتلف من قَالَ إِن الْمُطلق يُقيد بالمقيد فَقَالَ قوم يُقيد الْمُطلق لأجل تَقْيِيد الْمُقَيد وَقَالَ قوم بل إِنَّمَا يُقيد بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَاخْتلفُوا فِي الحكم الْمُطلق فِي مَوضِع إِذا قيد مثله فِي موضِعين بتقييدين متنافيين نَحْو تَقْيِيد صَوْم الظِّهَار بالتتابع وَتَقْيِيد صَوْم التَّمَتُّع بِالتَّفْرِيقِ وَإِطْلَاق قَضَاء صَوْم رَمَضَان فَمن لَا يرى تَقْيِيد الْمُطلق بالمقيد أصلا فَإِنَّهُ لَا يُقيد هَذَا الْمُطلق بِأحد التقييدين فَلَا يَجْعَل من شَرط قَضَاء شهر رَمَضَان التَّتَابُع وَلَا التَّفْرِيق وَمن يرى تَقْيِيد الْمُطلق بالمقيد لأجل التَّقْيِيد لَا يرى ذَلِك أَيْضا هَا هُنَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَن يُقيد بِأحد التقييدين أولى من أَن يُقيد بِالْآخرِ وَأما من يرى تَقْيِيده بِالْقِيَاسِ فانه يُقيد الْمُطلق بِأحد التقييدين إِذا كَانَ الْقيَاس عَلَيْهِ أولى من الْقيَاس على الآخر
وَالدَّلِيل على أَن الْمُطلق لَا يُقيد لأجل تَقْيِيد الْمُقَيد أَن ظَاهر الْمُطلق يَقْتَضِي أَن يجْرِي الحكم على إِطْلَاقه فَلَو خص بالمقيد لوَجَبَ أَن يكون بَينهمَا وصلَة وَإِلَّا لم يكن بِأَن يُقيد بِهِ أولى من أَن لَا يُقيد بِهِ والوصلة إِمَّا أَن ترجع إِلَى اللَّفْظ أَو إِلَى الحكم أما اللَّفْظ فبأن يكون بَين الْكَلَامَيْنِ تعلق بِحرف عطف إو إِضْمَار كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي صدر الْبَاب وَهَذَا غير حَاصِل فِي مَسْأَلَتنَا وَأما الرَّاجِع إِلَى الحكم فضربان أَحدهمَا أَن يتَّفق الحكمان فِي عِلّة التَّقْيِيد بِالصّفةِ وَهَذَا تَقْيِيد فِي كَفَّارَة وَغير مُقَيّد بهما فِي كَفَّارَة أُخْرَى وَلَيْسَ هَذَا بممتنع كَمَا يجوز أَن تكون الْمصلحَة فيهمَا التَّقْيِيد يجوز أَن تكون الْمصلحَة فيهمَا أَن يختلفا فِي التَّقْيِيد فاذا ثَبت ذَلِك فَلَو جَازَ مَعَ فقد الوصلة أَن يُقيد أَحدهمَا بِمَا يُقيد بِهِ الآخر جَازَ أَن نثبت لأَحَدهمَا بَدَلا لِأَن للْآخر بَدَلا أَو نخص أحد
1 / 290