Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
الْوَضع مفصلا وَلم يرد عَلَيْهِ تَخْصِيص مَجْهُول فَكل مَا هَذِه حَالَة فَإِن الْمُتَكَلّم بِهِ إِذا كَانَ حكيما فَلَا بُد من أَن يَعْنِي مَا تنَاوله اللَّفْظ إِلَّا أَن يدلنا على أَنه مَا عناه وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن اللَّفْظ يتَنَاوَل مَا عدا الْمَخْصُوص فِي أصل الْوَضع لِأَن اسْم الْعُمُوم يسْتَغْرق كل الْمُشْركين وَلَيْسَ كلهم سَوَاء آحادهم فَهُوَ إِذا عبارَة عَن كل وَاحِد مِنْهُم وَلِهَذَا لَو تركنَا وظاهرة أمكننا قتل من أُرِيد منا قَتله وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه لم يرد عَلَيْهِ تَخْصِيص مَجْهُول لِأَن التَّخْصِيص الْمَجْهُول هُوَ إِخْرَاج بعض غير مفصل وَنحن إِنَّمَا نتكلم فِي عُمُوم قد خص تَخْصِيصًا مفصلا وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن كل لفظ يتَنَاوَل أَشْيَاء فِي أصل الْوَضع وَلم يخصص تَخْصِيصًا مُجملا فَلَا بُد من أَن يريدها الْمُتَكَلّم الْحَكِيم إِلَّا أَن يدل على أَنه مَا أَرَادَ بَعْضهَا لِأَن الْحَكِيم إِذا خَاطب قوما بلغتهم فَلَا بُد من أَن يَعْنِي بخطابه مَا عنوه وَإِلَّا كَانَ ملتبسا عَلَيْهِم وَغير مُتَكَلم بلغتهم وَلِهَذَا وَجب أَن يَعْنِي بِالْعُمُومِ ظَاهِرَة إِذا لم يرد عَلَيْهِ تَخْصِيص وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه لم يدلنا على أَنه مَا عناهم لِأَنَّهُ لَو كَانَ هُنَاكَ دلَالَة لوجدها من استقصى الطّلب وَلِأَن الْمُخَالف يمْنَع من التَّعَلُّق بِالْعُمُومِ الْمَخْصُوص لكَونه مَخْصُوصًا لَا لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون فِي الْأَدِلَّة مَا يَخُصُّهُ تَخْصِيصًا ثَانِيًا
يبين مَا قُلْنَاهُ أَن لفظ الْعُمُوم متناول لما عدا الْمَخْصُوص فَلم لم يعلم أَنه قد عني بِالْعُمُومِ لم يخل إِمَّا أَن لَا يعلم ذَلِك بمخصص مفصل أَو مُجمل وَذَلِكَ مَفْقُود فَجرى مجْرى سَائِر الْأَلْفَاظ المتناولة من أهل الْوَضع لمعانيها إِذا لم تدل دلَالَة على أَنَّهَا لم ترد بهَا فقد صَحَّ الِاسْتِدْلَال بِالْعُمُومِ الْمَخْصُوص بِدَلِيل مُنْفَصِل أَو مُتَّصِل سَوَاء سمي الْعُمُوم مُجملا أَو غير مُجمل أَو سمي مجَازًا أَو غير مجَاز
وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا إِجْمَاع الصَّحَابَة لِأَن عليا ﵁ تعلق فِي معنى الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بقوله تَعَالَى ﴿أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ وَبِقَوْلِهِ ﴿وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ﴾
1 / 267