Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
أَن يكون الْعُمُوم مَعَ الِاسْتِثْنَاء يجْرِي مجْرى أَن يعدد الْمُتَكَلّم أشخاص الْجِنْس ثمَّ يَسْتَثْنِي وَاحِدًا مِنْهَا فان قَالُوا لَا يلْزمنَا ذَلِك لِأَنَّهُ إِذا اسْتثْنى مِنْهَا وَاحِدًا علمنَا أَنه لفظ الْعُمُوم فِيمَا عداهُ واستعماله فِيمَا عداهُ هُوَ حَقِيقَة عندنَا قيل لَهُم اسْتِعْمَاله فِيمَا عدا الْمُسْتَثْنى حَقِيقَة عندنَا لِأَنَّهُ دخل عَلَيْهِ لَا غير على مَا بَيناهُ وَلَو كَانَ اسْتِعْمَاله فِيهِ مجَازًا لَكَانَ الِاسْتِثْنَاء قد دلّ على أَن لفظ الْعُمُوم مُسْتَعْمل على وَجه الْمجَاز وَلَيْسَ اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِيمَا هُوَ مجَاز فِيهِ يجْرِي مجْرى أَن يَقُول الانسان رَأَيْت زيدا وعمرا إِلَّا زيدا
وَرُبمَا تعلقوا بِالِاسْتِثْنَاءِ على وَجه آخر فَقَالُوا لَو كَانَ لفظ الْعُمُوم مُسْتَغْرقا لما جَازَ تَخْصِيصه بِدلَالَة مُتَّصِلَة وَلَا مُنْفَصِلَة كَمَا لَا يجوز تَخْصِيص الْعلَّة بل الْعُمُوم أولى بذلك لِأَنَّهُ دلَالَة قَاطِعَة وَالْعلَّة الشَّرْعِيَّة أَمارَة وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم أما التَّخْصِيص بالأدلة الْمُتَّصِلَة بِالشُّرُوطِ وَالِاسْتِثْنَاء وَالتَّقْيِيد بِالصّفةِ فقد قُلْنَا إِن الْعُمُوم يكون دَاخِلا فِيمَا عداهُ وَأما الدّلَالَة الْمُنْفَصِلَة فانما جَازَ أَن تخصص الْعُمُوم لِأَنَّهُ لفظ والألفاظ يجوز اسْتِعْمَالهَا فِي حَقِيقَتهَا وَفِي مجازها وَيجوز أَن تدل الدّلَالَة على اسْتِعْمَالهَا فِي الْمجَاز وَهَذِه الطَّرِيقَة مفقودة فِي الْعِلَل فَكَانَ محصول هَذِه الشُّبْهَة أَن قَالُوا لَو كَانَ حَقِيقَة الْعُمُوم الِاسْتِغْرَاق لما جَازَ اسْتِعْمَاله فِي الْمجَاز وَهَذَا ينْتَقض بِجَمِيعِ الْأَلْفَاظ وَجَمِيع هَذِه الشُّبْهَة تنْتَقض بِالِاسْتِثْنَاءِ من أَلْفَاظ الْعدَد
شُبْهَة
قَالُوا لَو كَانَ لفظ الْعُمُوم مُسْتَغْرقا لما حسن أَن يستفهم الْمُتَكَلّم بِهِ لِأَن الِاسْتِفْهَام هُوَ طلب الْفَهم وطلبا فهم مَا قد فهم بِالْخِطَابِ عَبث وَمَعْلُوم أَن الْإِنْسَان إِذا سمع غَيره يَقُول ضربت كل من فِي الدَّار فانه يحسن مِنْهُ أَن يَقُول أضربتهم أَجْمَعِينَ وَأَن يَقُول ضربت زيدا فيهم وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم إِن الِاسْتِفْهَام قد يكون طليا لمُطلق الْفَهم وَإِزَالَة الإلباس وَقد يكون طلبا لزِيَادَة الْفَهم وَزِيَادَة الْفَهم فهم وَذَلِكَ أَن الْفَهم للخطاب قد يكون علما
1 / 216