Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
سَمعهَا متجردة عَن قرينَة سبق إِلَى فهمه الِاسْتِغْرَاق نَحْو أَن يَقُول الْقَائِل ضربت كل من فِي الدَّار فَهِيَ كألفاظ الْخُصُوص وَإِن جَازَ أَن يكون الْعلم بفائدة لفظ الْخُصُوص أظهر وَيُقَال لَهُم وَلَو كَانَ لفظ الْعُمُوم مَوْضُوعا للاستغراق أَو وَلما دونه فَقَط لعرف ذَلِك من سمع الْعُمُوم بِأول وهلة
شُبْهَة قَالُوا لفظ الْعُمُوم يسْتَعْمل فِي الِاسْتِغْرَاق وَفِيمَا دونه على سَوَاء فَكَمَا وَجب أَن يكون حَقِيقَة فِي الِاسْتِغْرَاق وَجب كَونه حَقِيقَة فِيمَا دونه الْجَواب يُقَال لَهُم لَو تعنون بقولكم إِنَّهَا مستعملة فِي الِاسْتِغْرَاق وَفِيمَا دونه على حد سَوَاء أَنَّهَا مستعملة فيهمَا على حد الْحَقِيقَة فَهُوَ مَوْضُوع الْخلاف وَفِي ذَلِك استدلالكم بالشَّيْء على نَفسه وَإِن أردتم أَنَّهَا تسْتَعْمل فِي كل وَاحِد مِنْهَا من غير قرينَة بل يَكْتَفِي بهَا فِي الدّلَالَة على الِاسْتِغْرَاق وعَلى مَا دونه لم نسلم لكم ذَلِك وَلم يمكنكم أَن تقولوه مَعَ القَوْل بالاشتراك فان أردتم أَنَّهَا لَا تسْتَعْمل فِي الِاسْتِغْرَاق وَلَا فِيمَا دونه إِلَّا مَعَ قرينَة وَأَنَّهَا لَا تدل على وَاحِد مِنْهَا إِلَّا بِقَرِينَة لم نسلمه لكم وَلَا يمكنكم أَن تعلمُوا أَنَّهَا لَا تدل على الِاسْتِغْرَاق بِنَفسِهَا إِلَّا بعد أَن تصححوا كَونهَا مُشْتَركَة ويلزمون أَن يكون قَوْلنَا حمَار حَقِيقَة البليد
فان قَالُوا لَيْسَ مُسْتَعْمل فِيهِ كاستعماله فِي الْبَهِيمَة قُلْنَا لَهُم وَلَيْسَ اسْتِعْمَال لفظ الْعُمُوم وَفِيمَا دون الِاسْتِغْرَاق كاستعماله فِي الِاسْتِغْرَاق وَأي وَجه فصلوا بِهِ بَين اسْتِعْمَال اسْم الْحمار فِي الْبَهِيمَة وَفِي البليد أمكننا ذكره فِي مَسْأَلَتنَا
وَاسْتَدَلُّوا بِالِاسْتِعْمَالِ على وَجه آخر فَقَالُوا إِن لفظ الْعُمُوم يسْتَعْمل فِي الِاسْتِغْرَاق وَفِيمَا دونه وَالظَّاهِر من اسْتِعْمَال الِاسْم فِي الشَّيْء أَن يكون حَقِيقَة فِيهِ إِلَّا أَن يمْنَع مَانع من كَونه حَقِيقَة فِيهِ نَحْو أَن يعلم باضطرار من قصد أهل اللُّغَة أَنهم يتجوزون بِالِاسْمِ فِيمَا استعملوه فِيهِ وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم لم زعمتم أَن الظَّاهِر من اسْتِعْمَال الِاسْم فِي الشَّيْء أَنه حَقِيقَة فِيهِ وَمَا أنكرتم أَن اسْتِعْمَاله فِيهِ يدل على
1 / 209