Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
عدلوا عَن الدّلَالَة بِالْإِشَارَةِ إِلَى الْعبارَة لضيق الْإِشَارَة واتساع الْعبارَة ووضوع دلالتها فَلَا يجوز مَعَ هَذَا الْفَرْض أَن يتْركُوا مَا يظْهر فِي نَفسه وتشد الْحَاجة إِلَيْهِ فَلَا يضعوا لَهُ عبارَة فان قَالُوا إِنَّهُم يُمكنهُم أَن يدلوا على الِاسْتِغْرَاق بِالتَّعْلِيلِ فَلَا حَاجَة بهم إِلَى وضع عبارَة لَهُ لأَنهم إِذا قَالُوا من دخل دَاري ضَربته لِأَنَّهُ دخل دَاري علمنَا أَنه يعم بذلك كل من دخل الدَّار الْجَواب أَنه لَيْسَ حكم يعرف علته فيعلل بهَا أَلا ترى أَن الْإِنْسَان إِذا أَرَادَ أَن يخبر بإن كل من فِي الدَّار نَائِم أَو آكل أَو ضَارب إِلَى غير ذَلِك مِمَّا لَا يحصي كثره لم يعرف لذَلِك عِلّة فيعلل بهَا وَقد تكون عللهم أَيْضا مُخْتَلفَة فواحد أكل لعِلَّة وَآخر لعِلَّة أُخْرَى فَلَا يُمكن تَعْلِيل ذَلِك بعلة تشيع فيهم فان قَالُوا إِنَّمَا كَانَ يلْزم مَا ذكرتموه لَو كَانَ أصل الْمُوَاضَعَة من قبلهم إِذا وضعُوا الْأَسْمَاء لعرض هُوَ قَائِم فِي الِاسْتِغْرَاق وَجب أَن يضعوا لَهُ كلَاما أَيْضا فَأَما والاسماء تَوْقِيف فَلَا يلْزم ذَلِك قيل لَو كَانَت الْأَسْمَاء توقيفا فِي الأَصْل لوَجَبَ إِذا لم يوقفوا على وضع كَلَام لِمَعْنى واشتدت حَاجتهم إِلَى وضع كَلَام لَهُ أَن يضعوه لَهُ كَمَا أَن من استحدث لَهُ من الصناع يلتجيء إِلَى وضع اسْم لَهَا وَإِن كَانَ أصل الْمُوَاضَعَة لَيست لسبق إِلَى الْفَهم الْبَعْض دون الِاسْتِغْرَاق من قبله وَكَذَلِكَ من ولد لَهُ ولد وَإِذا وَجب ذَلِك فِي الشَّخْص الْوَاحِد فللأمم الْكَثِيرَة فِي الْأَزْمَان الْمُتَّصِلَة أولى بِوُجُوب ذَلِك
دَلِيل لَو كَانَ لفظ للْعُمُوم مُشْتَركا بَين الِاسْتِغْرَاق وَبَين الجموع الَّتِي دونه لَكَانَ الْإِنْسَان إِذا قَالَ رَأَيْت الْقَوْم كلهم أَجْمَعِينَ قد أكد الِاشْتِرَاك والالتباس وَكلما زَاد فِي التَّأْكِيد زَاد تَأْكِيد الالتباس وَالْإِيهَام وَمَعْلُوم باضطرار من مَقَاصِد أهل اللُّغَة أَنهم لَا يؤكدون بذلك الِاشْتِرَاك بل يقصدون تَأْكِيد الْإِيضَاح وَالْبَيَان وَأَنَّهُمْ إِذا أَرَادوا تَأْكِيد الْإِيهَام لم يعمدوا إِلَى هَذَا التَّأْكِيد وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه يلْزم الْمُخَالف تَأْكِيد الِاشْتِرَاك والالتباس لِأَن لَفْظَة كل مُشْتَركَة على سَبِيل الْحَقِيقَة بَين الِاسْتِغْرَاق وَبَين مَا تَحْتَهُ من الجموع وَكَذَلِكَ لَفْظَة أَجْمَعِينَ وكل من دلّ على شَيْء بِدلَالَة ثمَّ تَابع بَين الْأَدِلَّة عَلَيْهِ فانه يتَأَكَّد ذَلِك الْمَدْلُول وَجرى مجْرى أَن يَقُول الْإِنْسَان رَأَيْت جمعا
1 / 197