Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
مُتَفَرّقين إِلَّا أَن يدل دلَالَة على وجوب الْجمع أَو وجوب التَّفْرِيق مِثَال ذَلِك قَول الْقَائِل لغيره صل صم أَو صل وصم وَأما مَا لايصح أَن يجْتَمع مَعَ الأول فضربان أَحدهمَا لَا يَصح أَن يجْتَمع مَعَه فِي نَفسه نَحْو الصَّلَاة فِي مكانين وَالْآخر لَا يَصح ذَلِك فيهمَا من جِهَة الشَّرِيعَة نَحْو الصَّلَاة وَالصَّدََقَة وكلا الضربين لَا يَصح الْأَمر بفعلهما مُجْتَمعين وَيصِح مفترقين
فَأَما إِن تنَاول الْأَمر الثَّانِي مثل مَا تنَاول الأول فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون ذَلِك الْمَأْمُور يَصح التزايد فِيهِ أَو لَا يَصح التزايد فِيهِ فان صَحَّ التزايد فِيهِ فَلَا يَخْلُو الْأَمر الثَّانِي إِمَّا أَن يكون غير مَعْطُوف على الأول أَو مَعْطُوفًا عَلَيْهِ فان لم يكن مَعْطُوفًا عَلَيْهِ فَعِنْدَ قَاضِي الْقُضَاة أَنه يُفِيد غير مَا يفِيدهُ الأول إِلَّا أَن تمنع الْعَادة من ذَلِك أَو يرد الْأَمر الثَّانِي مُعَرفا مِثَال مَا تمنع مِنْهُ الْعَادة قَول الْقَائِل لغيره اسْقِنِي مَاء اسْقِنِي مَاء فالعادة تمنع من تكْرَار سقيه فِي حَالَة وَاحِدَة فِي الْأَكْثَر وَمِثَال مَا يمْنَع مِنْهُ التَّعْرِيف الْحَاصِل بِالْأَمر الثَّانِي قَول الْقَائِل لغيره صل رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ إِذا قَالَ لَهُ صل الرَّكْعَتَيْنِ انْصَرف إِلَى تِلْكَ الرَّكْعَتَيْنِ لِأَن لَام الْجِنْس تَنْصَرِف إِلَى الْعَهْد الْمَذْكُور وَلِهَذَا حمل ابْن عَبَّاس قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿فَإِن مَعَ الْعسر يسرا إِن مَعَ الْعسر يسرا﴾ على أَن الْعسر الثَّانِي هُوَ الأول لما ورد مُعَرفا وَمِثَال مَا يجْرِي من كلا الْقسمَيْنِ قَول الْقَائِل لغيره صل غَدا رَكْعَتَيْنِ صل غَدا رَكْعَتَيْنِ ادْفَعْ إِلَى زيد درهما ادْفَعْ إِلَى زيد درهما فاستدل قَاضِي الْقُضَاة على أَن الْأَمر الثَّانِي يُفِيد غير مَا يفِيدهُ الأول بِأَن الْأَمر يُفِيد الْوُجُوب أَو النّدب فَيجب أَن يفِيدهُ وَإِن تقدمه أَمر آخر لِأَنَّهُ لَيْسَ يتَغَيَّر صِيغَة بتقدم أَمر آخر
وَلقَائِل أَن يَقُول يُفِيد وجوب الْفِعْل أَو كَونه ندبا وخلافنا فِي هَل يُفِيد وجوب فعل آخر أم لَا وَلَيْسَ فِي ظَاهره أَنه يُفِيد غير مَا افاده الأول فان قيل الْأَمر الثَّانِي لَو انْفَرد لوَجَبَ الْفِعْل لأَجله فَيجب ذَلِك وَإِن تقدمه أَمر
1 / 161