Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٣
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
وَلَا تقل لَهما اف يمْنَع من ضربهما من جِهَة قِيَاس الأولى يَقُول إِنَّه إِذا منع من الْيَسِير فَالْأولى أَن يمْنَع من الْكثير وَهَذَا غير قَائِم فِي دَلِيل الْخطاب لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ اسْتِدْلَال باليسير على الْكثير
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْأمة قد فهمت الْأَحْكَام من دَلِيل الْخطاب لِأَنَّهَا عقلت من قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ إِيجَاب إكرامهما وَقَالَت الصَّحَابَة إِن قَول النَّبِي ﷺ المَاء من المَاء مَنْسُوخ بقوله إِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل فَلَو لم يدل عِنْدهَا قَوْله المَاء من المَاء على نفي الْغسْل مِمَّا سوى المَاء لم يَجْعَل ذَلِك نَاسِخا لهَذَا لِأَنَّهُ لَا تنَافِي بَينهمَا وَكَذَلِكَ اسْتِدْلَال أبي بكر ﵁ عَن اخْتِصَاص قُرَيْش بِالْإِمَامَةِ لقَوْل النَّبِي ﷺ الْأَئِمَّة من قُرَيْش واستدلال ابْن عَبَّاس على أَنه لَا رَبًّا فِي النَّقْد لقَوْل النَّبِي ﷺ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة وَالْجَوَاب إِن وجوب إكرام الْأَبَوَيْنِ إِنَّمَا فهم من قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿وَقل لَهما قولا كَرِيمًا﴾ وَلَو فهم من قَوْله ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ لم يكن ذَلِك من قبيل دَلِيل الْخطاب لكنه من قبيل دلَالَة النَّهْي عَن الشَّيْء على وجوب ضِدّه وَأما قَول النَّبِي ﷺ المَاء من المَاء فانه يَقْتَضِي ثُبُوت حسن الْغسْل وَجمعه فِي الْإِنْزَال لِأَن لَام الْجِنْس تستغرق فَلَا يبْقى غسل لغير الْإِنْزَال فاذا قَالَ النَّبِي ﷺ إِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل كَانَ قد أثبت الْغسْل فِيمَا نَفَاهُ الْخطاب الأول وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ فِي قَوْله الْأَئِمَّة من قُرَيْش يَقْتَضِي جعل جملَة الْأَئِمَّة وجميعهم من قُرَيْش فَلَا يبْقى إِمَام من غَيرهم فَلهَذَا اسْتدلَّ أَبُو بكر ﵁ على نفي الْإِمَامَة عَن الْأَنْصَار وَكَذَلِكَ اسْتدلَّ ابْن عَبَّاس بقول النَّبِي ﷺ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة على أَنه قد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لَا مَاء إِلَّا من المَاء وَهَذَا يُنَافِيهِ قَوْله ﷺ إِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل فَلذَلِك كَانَ نَاسِخا
1 / 159