134

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٣

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
على النّدب وَلِهَذَا لَو لم نتعبد بِالْفِعْلِ ثمَّ أمرنَا بِمثلِهِ لم يكن قَضَاء وَمِنْهَا أَن يكون سَبَب الْقَضَاء غير سَبَب الْمقْضِي وَلِهَذَا لَو لم يقْض الْإِنْسَان يَوْمًا فَاتَ من شهر رَمَضَان ثمَّ قَضَاهُ بعد ذَلِك لم يكن ذَلِك قَضَاء للْقَضَاء لِأَن سببهما غير مُخْتَلف وَمِنْهَا أَن يرد التَّعَبُّد بِالْقضَاءِ لِأَنَّهُ لَو لم يتعبد بِهِ لم يُسهم إِذا فعل قَضَاء وَالله أعلم ﷺ َ - بَاب فِي الامر الْمُطلق إِذا لم يفعل الْمُكَلف مأموره فِي أول أَوْقَات الْإِمْكَان هَل يَقْتَضِي فعله فِيمَا بعد أم يحْتَاج إِلَى دَلِيل ﷺ َ - أما الْقَائِلُونَ بِنَفْي الْفَوْر فانهم يَقُولُونَ إِن الْأَمر يَقْتَضِي الْفِعْل فِيمَا بعد وَلَا يحْتَاج الْمُكَلف إِلَى دَلِيل وَأما الْقَائِلُونَ بالفور فيختلفون فَمنهمْ من قَالَ إِنَّه يَقْتَضِي الْفِعْل فِيمَا بعد وَمِنْهُم من قَالَ لَا يَقْتَضِيهِ بل يحْتَاج الْمُكَلف إِلَى دَلِيل وَهُوَ مَذْهَب أبي عبد الله وَحَكَاهُ عَن الشَّيْخ أبي الْحسن وَلم يفصل الْمُؤَقت من غَيره وَيَقُول قَاضِي الْقُضَاة بذلك لَو ثَبت القَوْل بالفور وَاحْتج الْأَولونَ بِأَن قَالُوا قَول الْقَائِل لغيره افْعَل مَعْنَاهُ افْعَل فِي الثَّانِي فان عصيت فَفِي الثَّالِث فان عصيت فَفِي الرَّابِع هَكَذَا ابدا فان قَالَ قَائِل وَلم زَعَمُوا أَن الْأَمر يتنزل هَذِه الْمنزلَة قيل لِأَن ظَاهر قَوْله افْعَل لَا يتخصص بِالْوَقْتِ الثَّانِي دون الثَّالِث وَالرَّابِع وَإِنَّمَا قَالُوا إِنَّه يجب فعله فِي الثَّانِي لِأَنَّهُ لَو مل يجب فِيهِ انْتقض الْوُجُوب الْمُسْتَفَاد بِالْأَمر فَاجْتمع فِي الْأَمر شَيْئَانِ أَحدهمَا الْوُجُوب الْمُقْتَضِي للفور وَالثَّانِي نفي تَخْصِيص الْأَمر بالأوقات الْمُقْتَضِي لشياع الْفِعْل فِي الْأَوْقَات فَوَجَبَ الْفَوْر مَعَ نفي تَخْصِيص الْأَمر بالأوقات وشياع الْفِعْل فِيهَا وَلَا يُمكن ذَلِك إِلَّا إِذا عصى الْمُكَلف فِي الْوَقْت

1 / 135