106

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٣

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَدَلِيلنَا أَنه لَو وَجب التّكْرَار لم يخل إِمَّا أَن يكون الْمُفِيد لوُجُوبه هُوَ الْأَمر أَو الشَّرْط وَالصّفة وَقد بَان فِي الْبَاب الْمُتَقَدّم أَن الْأَمر لَا يُفِيد ذَلِك وَلَو أَفَادَهُ الشَّرْط لم يخل إِمَّا أَن يفِيدهُ لفظا أَو معنى وَمَعْلُوم أَنه لَيْسَ فِي قَوْلنَا إِن وَإِذا لفظ التّكْرَار وَلَو أَفَادَهُ من جِهَة الْمَعْنى لَكَانَ إِنَّمَا يفِيدهُ من حَيْثُ كَانَ الشَّرْط عِلّة وَهَذَا بَاطِل لِأَن الشَّرْط عَلَيْهِ يقف تَأْثِير الْمُؤثر فَلَا يمْتَنع أَن يتَكَرَّر الشَّرْط وَلَا يتَكَرَّر الْمُؤثر فَلَا يتَكَرَّر الحكم وَإِذا ثَبت أَن الْأَمر لَا يَقْتَضِي إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَالشّرط لَا يَقْتَضِي تكرارها لم يستفد من مجموعهما إِلَّا تَخْصِيص تِلْكَ الْمرة بِالشّرطِ وَيُمكن أَن نبتدىء الدّلَالَة فَنَقُول إِن الشَّرْط عَلَيْهِ يقف تَأْثِير الْمُؤثر وَلَيْسَ يمْتَنع أَن يتَكَرَّر الشَّرْط وَلَا يتَكَرَّر الْمُؤثر فَلَا يتَكَرَّر الحكم فان قيل فَإِذا جوزتم أَن يكون مَا ذكر بِلَفْظ الشَّرْط مؤثرا فِي الحكم فجوزوا التّكْرَار وقفُوا فِيهِ وَلَا تقطعوا على نَفْيه قيل إِن لفظ الشَّرْط لَا يدل على أَن مَا دخل عَلَيْهِ عِلّة فَلَو كَانَ عِلّة لدل الله عَلَيْهَا فاذا لم يدل عَلَيْهَا قَطعنَا على أَنه لَيْسَ بعلة دَلِيل آخر الْخَبَر الْمُعَلق بِالشّرطِ لَا يَقْتَضِي تكْرَار الْمخبر عَنهُ بتكرار الشَّرْط فَكَذَلِك الْأَمر الْمُعَلق بِشَرْط وَقد بَينا الْجمع بَينهمَا فِي الْبَاب الأول وَمَعْلُوم أَن الْإِنْسَان إِذا قَالَ زيد سيدخل الدَّار إِن دَخلهَا عَمْرو وَقد دَخلهَا عَمْرو فَدَخلَهَا زيد يعد صَادِقا وَإِن تكَرر دُخُول عَمْرو وَلم يتَكَرَّر دُخُول زيد دَلِيل آخر الْمَعْقُول فِي الشَّاهِد من تعلق الْأَمر بِالشّرطِ فعل مرّة وَإِن تكَرر الشَّرْط أَلا ترى أَن الْإِنْسَان لَو قَالَ لعَبْدِهِ اشْتَرِ لَحْمًا إِن دخلت السُّوق لم يعقل مِنْهُ التّكْرَار وَإِن تكَرر مِنْهُ الدُّخُول وَلذَلِك قَالَ الْفُقَهَاء إِن الرجل إِذا طلق امْرَأَته بقوله إِن دخلت الدَّار أَو أَمر وَكيله أَن يطلقهَا إِن دخلت الدَّار لم يتَكَرَّر الطَّلَاق بتكرار الدُّخُول احْتج الْمُخَالف بأَشْيَاء

1 / 107