97

Muctabar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Nau'ikan

ومعي أنه يخرج في بعض معنى ما قيل: إنه إذا كان الاحتشاء في موضع يقدر على إخراجه، وقد علم أنه تنجس وأنه نجس، فعليه إخراجه في هذا الحال، لأنه يتوجب عليه إزالة النجاسة كلها مما يقدر عليه بلا معنى مضرة، كما أن عليه أن يستبرىء مما هو غير خارج من البول حتى يخرجه، وعليه الاستبراء مما هو غير خارج من المني من البول حتى يخرجه، كذلك في معنى الحكم عليه أن يخرج هذه النجاسة التي يقدر على إخراجها بغير مضرة، لأنها على أي وجه من الوجوه بمنزلة الطاهر من بدنه، وكما يثبت عليه هذه المعاني في الطهارة في بدنه، تثبت عليه هذه المعاني في الطهارة في ذلك، فأما إذا كان لا يقدر على إخراجه إلا بالبول، فلا أعلم أنه قيل أن عليه أن يبول حتى يخرج الاحتشاء، وإنما يخرج ذلك عندي إن كان عليه إخراجه، في حالة ما إذا تنجس، وكان قادرا على إخراجه بالمعالجة من ظاهره، وإذا ثبت أن عليه إخراجه إن قدر عليه إذا تنجس،لم يخرج ذلك عندي من ثبوته عليه أن يخرجه بالبول، كما أنه قد ثبت عليه فيما عليه إخراجه بمعنى ما لزمه إخراجه من المني والبول، ولا فرق في ذلك، ولما إن لم يكن هذا الاحتشاء في موضع الطهارة، ولم يكن يحول بين شيء وبين ما تجب طهارته، ولم يكن له معنى ما يمنع الاحتشاء أنه كان معنى ذلك أنه شيء، كمجيء مجرى البول في موضعه، إذ هو نجس من داخل بدنه، وليس عليه إخراج الدواخل في بدنه بمعالجة، إذا لم يكن في موضع ما تجب طهارته وتدرك، وإذا كان هكذا فإذا كان قد احتشى على طهارة لم ينجس الاحتشاء بعد ذلك.

فمعي أنه في بعض القول على قول من يقول إن عليه إخراجه، وكان لو أخرجه بغير معنى البول الذي ينقض طهارته، فلم يخرجه وصلى، كان كأنه قد صلى بنجاسة فيه ما ينقض طهارته.

ويخرج هذا عندي على هذا القول إذا ثبت معناه، أنه سواء تنجست القطنة من داخل أو من خارج.

Shafi 99