وأما على غير ذلك من الاستنجاء، كمثل أنها تستنجي من غائط أو بول، ولا تدخل يدها في الفرج لطهارته في ذلك الوضوء لمعنى، ثم خرج منها هذا الماء، فهذا عندي أقرب أن يثبت فيه معنى النجاسة على حال،حتى تعلم أنه طاهر، قد دخل من ذلك الاستنجاء من ماء طاهر.
ومعي أنه قد قيل: لو أن رجلا أدخل يده في فرج زوجته وهي ثيب، فمسته رطوبة من الموضع، فإنه إذا كان إنما أدخل يده في موضع ما تناله الطهارة من الجماع والحيض المحكوم عليه بأنه قد طهر، مما قد لزمه حكمه من النجاسة، فإن يده طاهرة من تلك الوطوبة حتى يعلم أنها نجسة، أو حتى يعلم أن نجاسة تلك الرطوبة بمعنى ما لا يكون رطوبة الطهارة من السخونة واللين، اللذان يدلان على أن ذلك إنما هو من النجاسة، فإذا ثبت هذا المعنى، فلا يخرج عندي إلا على معنى الاختلاف، وأنه يخرج على معنى حكمه، أنه مخرج من مجرى النجاسة، وأنه نجس لما مس من هنالك، وذلك فيما عدا موضع الحماع من والج الفرج، فإن حكمه على اعتبار أنه نجس.
فإذا ثبت معنى الاختلاف في هذا، في هذه الرطوبة، وفيما مس منها الزوج، لم يبعد عندي تساوي ذلك فيما يخرج من الماء لتشابه ما يحدث من مس الوجل، باحتمال أن يكون ذلك الماء ماء طاهرا، أخذته فأدخلته حين استنجت من الماء الطاهر، ثم بقي هنالك حتى خرج، وذلك عندي يشبه معنى الاختلاف على حال على هذا الوجه.
Shafi 90