120

Muctabar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Nau'ikan

ومعي أنه يلحق هذه السباع من الدواب والنواشر من الطير من معاني الريب للإدمان منها على أكل النجاسات، وإن كان لا يعدم أن يأكل شيئا من الطهارات، ولا يصح عليها معاني أكل النجاسات كلها وحدها، إلا أنه يكاد على أكثر الحال أن يكون أكلها من النجاسات، فلما لزمتها الريبة من هذا الوجه، ولو صح عليها معنى أكل النجاسة،لا يخلط معها غيرها للزمها حكم الجلالة، والتحريم للحمها والرجس لجميع ما فيها من معانيهما من رطوباتها، وجميع ما مست أو مسها من رطوبات، وكل مستراب يلزمه حكم الإشكال، وكل مشكول موقوف حتى يعلم ما يخرجه عن حال الإشكال إلى طهارة لا شك فيها، أو نجاسة لا شك فيها، فيثبت له حكم ما يصح فيه، فلزم هذه الدواب وهذا الطير من هذين الصنفين من الدواب، والطير في هذه الحال حكم الإشكال،والوقوف والكراهية لأكل لحومها، وفي جميع رطوباتها على معاني الترك له،إلى ما هو أصح فيه في حال الطهارة والتحليل، من غير أن يحكم عليه بنجاسة ولا تحريم، فإذا لم يوجد الطاهر الحلال بعينه ووجد هذا المشكل في هذا الحال، والمحرمات النجاسات بعينها، كان هذا الموقوف أولى من المحرمات وأطيب وأولى أن تستعمل في معانيه دون المحرمات والنجاسات.

ومعي أنه يخرج بمعاني هذه الدواب من السباع والنواشر من الطير، معنى التحريم والنجاسة من وجهين:

Shafi 123