423

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Yankuna
Suriya
Iraq

الطبقة السادسة - ولاء الإمامة " الرقم العام 209 " ان لم يكن للميت وارث نسبي ولا مولى معتق ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام (عليه السلام)، نعم لو كان للميت زوج كان له النصف فرضا والباقي ردا واما لو كان للميت زوجة فلها الربع، ولا يرد عليها، بل يكون الباقي للإمام (عليه السلام) فإن كان الإمام (عليه السلام) ظاهرا عمل به ما شاء، وكان علي (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده. وان كان غائبا " كما في زماننا هذا " يكون امره حينئذ بيد الحاكم الشرعي، ومصرفه مصرف سهمه (عليه السلام) من الخمس، فيصرف في مصارفه.

* * *#

Shafi 426