Mucjam Tabaat Irth
معجم طبقات الإرث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 AH
والخالة ولا بين الخال والعمة (1).
وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا.
فعلى القول الأول: يكون ثلثها 240 لخؤولة أبي الميت، والباقي " 480 " لعمومة أبي الميت.
تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120.
وتقسم الثلثين بين العمومة:
أ - على المشهور بالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 480 م 3 = 160، فللعم 320 وللعمة 160.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللعم على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 240، فالفارق 80 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 160، وعلى فرض التساوي 240، فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 40، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 240 + 40 = 280، وللعمة 40 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 ".
وعلى القول الثاني: تقسم التركة بين العمومة والخؤولة بالتساوي، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك قسمت 480 م 4 = 120، فلكل عم أو عمة أو خال أو خالة 120.
Shafi 406