8، ولو كن 4 فلكل 6، وهكذا.
ولك أن تقسم التركة أخماسا من أول الأمر 30 م 5 = 6، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، والباقي وهو 24 للبنتين فصاعدا كذلك.
" المسألة السادسة: أبوان مع أولاد الميت ".
" الصورة 1 " " الرقم العام 20 " الوارث أبوان، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث.
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، والباقي للولد الذكر فصاعدا، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا، وإن كان أكثر فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، ولو كانوا 4 فلكل 300، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث. ولو كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي وهو 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، فللذكر 800 وللأنثى 400، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240، فلكل ذكر 480 وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث، وهكذا تقسم دائما مع الاختلاف على عدد الحصص.
Shafi 34