الزوجة.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها، ولو كن 2 فلكل 150، ولو كن 3 فلكل 100، ولو كن 4 فلكل 75، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" المسألة الخامسة: أحد الأبوين مع أولاد الميت " " الصورة 1 " " الرقم العام 17 " الوارث أب أو أم، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة، فإن كان الولد الذكر واحدا فالباقي كله له.
وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300 والباقي وهو 1500 للولد الذكر إن كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي فلو كانوا ذكرين فلكل 750، ولو كانوا 3 فلكل 500 وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم = 500، فللذكر 1000 وللأنثى 500. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300 وكذا لو كانا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 1500 م 4 عدد حصصهم = 375، فللذكر 750 ولكل أنثى 375، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث ومع الاختلاف فيها على عدد حصصهم.
Shafi 32