حصته أو حصتها 180 + 100 = 280.
ثم إن الزوجة لها الربع 60 ان كانت واحدة، ولو كن 2 فلكل 30، ولو كن 3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع على عددهن دائما.
" الصورة 3 " " الرقم العام 15 " الوارث أبوان مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأم الثلث كذلك مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1) وإلا فلها السدس بالفرض والباقي على الفرضين للأب بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600، وللأم مع عدم الحاجب ثلثها 400، ومع الحاجب سدسها 200، والباقي للأب وهو 200 في صورة عدم الحاجب للام، و 400 في صورة وجود الحاجب لها.
" الصورة 4 " " الرقم العام 16 " الوارث أبوان مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللأم الثلث كذلك مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (2) والا فلها السدس بالفرض، والباقي في الفرضين للأب بالقرابة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، وللأم
Shafi 30