167

Mucjam Tabaat Irth

معجم طبقات الإرث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Nau'ikan

Fikihu Shia

وللجدة 200، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.

" الصورة 8 " " الرقم العام 113 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.

كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.

مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، والباقي 900 للأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع الاتحاد والا فبالتفاضل.

فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " كجد واخ أو جدة وأخت " فلكل 450، ولو كانوا 3 كذلك " اي كلهم ذكورا أو كلهم إناثا، كجد وأخوين أو أخ وجدين، أو جدة وأختين أو أخت وجدتين " فلكل 300 وهكذا. ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة فتقسم الباقي على عدد حصصهم، فلو كانوا ذكرا وأنثى " كجد وأخت أو جدة واخ " قسمت 900 م 3 عدد حصصهم = 300، فللذكر 600 وللأنثى 300. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 900 م 5 عدد حصصهم = 180، فلكل ذكر 360 وللأنثى 180، وهكذا.

Shafi 170