452

Mujam Sahabai

معجم الصحابة

Editsa

صلاح بن سالم المصراتي

Mai Buga Littafi

مكتبة الغرباء الأثرية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨

Inda aka buga

المدينة المنورة

٦٠٦ - عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ كَذَا قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، نا أَبِي، نا عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَحْمًا أَدْرَكَ مَرَقَهُ، وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ»
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ، نا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، نا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُعْتِقُ مِنْ عِنْدِهِ مَا يَشَاءُ، ثَلَاثًا إِنْ شَاءَ أَوْ أَرْبَعًا»
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكْسَرَ سَكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةَ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ، وَأَنْ يُكْسَرَ الدِّرْهَمُ فَيَجْعَلهُ فِضَّةً، أَوْ يُكْسَرَ الدِّينَارُ فَيَجْعَلَهُ ذَهَبًا»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، نا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ ⦗١٣٨⦘: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَطْعِ السَّكَّةِ، مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ صَفَرٌ أَوْ رَصَاصٌ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِقَطْعِهِ بَأْسًا»

2 / 137