Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Bincike
رضوان السيد
Mai Buga Littafi
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Shekarar Bugawa
2007 AH
Inda aka buga
سلطة عمان
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Aboud Al Heremoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Bincike
رضوان السيد
Mai Buga Littafi
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Shekarar Bugawa
2007 AH
Inda aka buga
سلطة عمان
Nau'ikan
ومنها: لو أبيج نارا في أرض غيره فحاء آخر وألقى في النار إنسانا ، أو حيوانا، أو مالا، فالضمان على من باشر الإلقاء وليس على المتسبب. قال الإمام سلمة بن مسلم رحمه الله: اوالسبب والمباشرة إذا اجتمعا فالحكم للمباشرة كمن حفر بيرا في أرض لا يملكها فدفع رجل إنسانا فيها فالضمان فيها على الدافع1) .
م9
إذا اجتمع سبب محرم مع سبب مبيح غلب السبب المحرم احتياطا لأمر الدين وحروجا من الشبهة؛ لقول الرسول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام31.
فووع القاعدة فمن فروعها: ما ذكره محمد بن بركة رحمه الله في جامعه من أن الرجل إذا أسل كلبا فوجد معه كلبا آخر، والصيد مقتول بينهما لم يجز أكله لأنا لا نعلم قاتله منهمأ فهنا اجتمع سبب مبيح وهو الكلب المعلم مع سبب آخر محرم وهو الكلب غير المعلم، فقدمنا السبب المحرم احتياطا وورعا وخروجا من الشبهة؛ لأن الشبهة أخت الحرام.
ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله في ابيان الشرع1 عن القاضي أبي سليمان هداد بن سعيد: وهو ما إذا اختلط قفيز حب كتاب الضياء 17/41.
اكتاب الجامع 81/2؛ وبيان الشرع 57/6؛ وجامع ابن جعفر 11/6.
- الحديث متفق عليه مع بقية السبعة.
كتاب الجامع 81/2.
Shafi da ba'a sani ba