Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Bincike
رضوان السيد
Mai Buga Littafi
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Shekarar Bugawa
2007 AH
Inda aka buga
سلطة عمان
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Aboud Al Heremoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Bincike
رضوان السيد
Mai Buga Littafi
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Shekarar Bugawa
2007 AH
Inda aka buga
سلطة عمان
Nau'ikan
1 - إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب وإبراؤه مستحب.
2 - ابتداء السلام فإنه سنة ورده واجب، والابتداء أفضل، أوردهما تقي الدين السبكي.
3 - وزاد العز بن عبد السلام فرعا ثالثا: وهو صلاة نافلة واحدة أفضل من احدى الخمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها ونسي عينها، وتعقبه السيوطي - واستثنى النووي فرعا رابعا: وهو الأذان فإنه سنة والإمامة فرض كفاية، أو عين، والأذان أفضل، ورده السبكي.
5 - وزاد القمولي فرعا خامسا استتناه من القاعدة: وهو أن الوضوء قبل القت سنة، وفي الوقت فرض، وهو قبل الوقت أفضل ، قال السيوطي: وقلت قديما: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتدا * للسلام كذاك إبرا معس وهكذا تزداد المستثنيات من عالم لآخر.
ز زيادة بعد القيود المعتبرة في القاعدة لتكون أكثر شمولا، مثال ذلك القاعدة: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وقد أورد السيوطي عليها كثيرا من الصور الخارجة عنها ثم قال: "إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجية عن القاعدة أكثر من الداخلة1.
اقال: وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والدا انه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء فقال: (من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه)
1 - انظر أشباه السيوطي، ص 145 و147.
4 23 - أشباه السيوطي، ص 153.
Shafi da ba'a sani ba