Mujalladi na Maɓallan kimiyya

Jalal al-Din al-Suyuti d. 911 AH
28

Mujalladi na Maɓallan kimiyya

معجم مقاليد العلوم

Bincike

أ. د محمد إبراهيم عبادة

Mai Buga Littafi

مكتبة الآداب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

القاهرة / مصر

Nau'ikan

Kamusanci
١٧٧ - العَوْلُ: أَن يُزَاد أَجزَاء الْفَرِيضَة على الرُّءُوس. ١٧٨ - العَصَبَة: قرَابَة الرجل لِأَبِيهِ، وَبَنوهُ، وَأَبُو أَبِيه، وَقيل: من يَأْخُذ كل التَّرِكَة عِنْد انْفِرَاده، والفاضل عَن الْفَرْض، وَقيل: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى. ١٧٩ - كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا. ١٨٠ - الوَصِيَّةُ: تبرع مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت. ١٨١ - العُمْرَى: أَن يَقُول جعلت لَك هَذَا المَال مُدَّة عمري أَو عمرك، فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك. ١٨٢ - الرُّقْبَى: كَذَلِك. ١٨٣ - الوصَايةُ: استنابة بعد الْمَوْت. ١٨٤ - الإيدَاعُ: تَوْكِيل بِحِفْظ المَال. ١٨٥ - الفَيْءُ: مَا حصل من الْكفَّار بِلَا إيجَاف خيل، وركاب. ١٨٦ - الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.

1 / 56