552

Mucjam Awsat

المعجم الأوسط

Editsa

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Mai Buga Littafi

دار الحرمين

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

القاهرة

١٩١٦ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، حَدَّثَهُ. عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِخَيْبَرَ، فَحَثَا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ، وَبِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، حَتَّى قَالَ لَهُمْ: " ارْفُعُوا، فَرَفَعُوا، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتِلْكَ سُنَّتُهُ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ، فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ، أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ، الْحَدَّ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ، الْحَدَّ أَرْبَعِينَ
١٩١٧ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ»، ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ [لقمان: ٣٤] وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
١٩١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: نا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ الْقَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ، فَسَلْهَا: كَيْفَ قَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ زَوْجِهَا سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا بِمَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى وَضَعَتْ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكَ بْنِ السَّبَّاقِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَأَبَتْ أَنْ ⦗٢٥٩⦘ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، «فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَذِنَ لَهَا فِي النِّكَاحِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُقَيْلٍ إِلَّا خَالُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ سَرْحٍ: وَثِيمَةُ بْنُ مُوسَى بْنِ رَبِيعَةَ

2 / 258