389

Mucjam Awsat

المعجم الأوسط

Editsa

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Mai Buga Littafi

دار الحرمين

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

القاهرة

١٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا هَاشِمُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو طَالِبٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ "
١٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، وَمَنْ دَفَنَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ، مِنْ صُلْبِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ
١٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَنُوقَا قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحِجَازِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ ⦗٩٦⦘ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ. إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبُ أَجَلًا، وَإِنَّ الْأَحْبَارَ مِنَ الْيَهُودِ، وَالرُّهْبَانَ مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِمْ، ثُمَّ عَمَّهُمْ الْبَلَاءُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيِّ الْعَابِدِ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَحْدَرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ دَنُوقَا "

2 / 95