Mucjam Awsat
المعجم الأوسط
Bincike
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
Mai Buga Littafi
دار الحرمين
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Zantukan zamani
١١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْخَاصِرَةَ عِرْقُ الْكُلْيَةِ، فَإِذَا تَحَرَّكَتْ آذَتْ صَاحِبَهَا، فَدَاوُوهَا بِالْمَاءِ الْمُحْرَاقِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُسْلِمٌ
١١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِيَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو مُسْلِمٍ، قَائِدُ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِجِبْرِيلَ: «هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَمَا صَلَاتُهُ؟ قَالَ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي»
١١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى ⦗٤٣⦘ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى» وَقَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا. وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَأَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ بُعْدَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ، أَوْ ذُو مُحْرِمٍ. وَأَنْ يَرْحَلَ الرَّجُلُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ
1 / 42