326

Mucjam

كتاب المعجم

Editsa

نبيل سعد الدين جرَّار

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Bugun

الأولى ١٤٣٤ هـ

Shekarar Bugawa

٢٠١٣ م

بنُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ إسحاقَ: حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ يوسفَ بنِ خَلادٍ: حدثنا محمدُ بنُ غالبِ بنِ حربٍ.
(ح) وأخبرنا محمدُ بنُ طاهرٍ: أخبرنا الحسنُ بنُ أحمدَ قالَ: حدثنا أبو نُعيمٍ: وحدثنا أبو القاسمِ سليمانُ بنُ أحمدَ بنِ أيوبَ الطبرانيُّ: حدثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، قالا:
حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ القَعنبيُّ، عن مالكٍ، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبَّانَ، عن الأَعرجِ، عن أبي هريرةَ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن صيامِ يومَينِ: يومِ الأَضحى ويومِ الفطرِ (١).
اختَلفَ العلماءُ في هذا النَّهيِ هَل المُرادُ به الكَراهيةُ أم التَّحريمُ؟
فعندَ أبي حَنيفةَ ﵀ / المُرادُ به الكَراهيةُ، وأنَّ النَّهيَ إنَّما كانَ لِمعنىً جاوَزَ الصومَ، فأمَّا الصومُ فإنَّه حَسنٌ لا يُمكنُ النَّهيُ عنه لعَينِه، وإنَّما النَّهيُ عنه لِمعنىً جاوَزَ الصومَ، وهو الإِعراضُ عن ضيافةِ اللهِ تعالى.
والنَّهيُّ عن الشيءِ إذا كانَ لِمعنىً في غيرِهِ لا يَقتَضي تحريمَ ذلكَ الشيءِ، كنَهيِه ﷺ عائشةَ ﵂ عن الوُضوءِ بالماءِ المُشَمَّسِ، لمَّا كانَ لِمعنىً في غيرِ الماءِ - وهو ما أَشارَ إليه النبيُّ ﷺ مِن أنَّه يُورثُ البَرصَ - لم يَقتضِ التَّحريمَ، مَع حملِ الحديثِ على أَواني الصُّفرِ لو ثَبتَ الحديثُ (٢).
وكنَهيِه (٣) ﵇ عن الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تَطلُعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تَغربَ الشمسُ، وكنَهيِه ﵇ عن صومِ يومِ الشكِّ، وعن

(١) هو في «الموطأ» (١/ ٣٠٠، ٣٧٦). ومن طريقه أخرجه مسلم (١١٣٨).
(٢) ولم يثبت، انظر «الإرواء» للألباني (١٨).
(٣) في الأصل: (كنهيه) والمثبت أليق بالسياق. والله أعلم.

1 / 329