١٢٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُغِيرَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ بِهَا، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ﵁ أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَهُ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا إِلَّا رَجُلًا سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصُمِ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّ شَهْرَ اللَّهِ ﷿ فِيهِ يَوْمَ تَابَ اللَّهُ ﷿ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ»
١٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ بِهَا وَسَأَلَهُ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، وعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَمَشَى إِلَى قَبْرِهِ، وَحَثَا عَلَى قَبْرِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَاعِدٌ» وَلَمْ نَسْمَعْ مِنْ مَهْدِيٍّ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ بَعْدَ جُهْدٍ
١٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ مَضَاءُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ بِهَا، حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»