130

Mucin Hukkam

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

بدون طبعة وبدون تاريخ

مَسْأَلَةٌ): قَالَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ: لَوْ قَالَ: لَا دَفْعَ لِي ثُمَّ جَاءَ بِهِ، فَقَدْ قِيلَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ قَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِي، وَحَلَفَ خَصْمُهُ ثُمَّ بَرْهَنَ يُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ. (مَسْأَلَةٌ): قَالَ فِي الْعُدَّةِ: الدَّفْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فَبَرْهَنَ الْوَارِثُ الْآخَرُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَالَ أَنَا مُبْطِلٌ يُسْمَعُ، وَفِيهَا أَيْضًا جَعْلُ أَمْرِ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَصِلْ إلَيْهَا نَفَقَتُهَا فِي وَقْتِ كَذَا، فَهِيَ تُطَلِّقُ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ، فَمَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ فَأَرَادَتْ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فَاخْتَلَفَا فِي وُصُولِ النَّفَقَةِ فِي ذَلِكَ فَبَرْهَنَتْ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ تَصِلْ إلَيْهَا نَفَقَتُهَا، قُبِلَ وَتَنْدَفِعُ دَعْوَاهُ. وَلَوْ بَرْهَنَتْ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهَا نَفَقَتَهَا لَا يُقْبَلُ لِجَوَازِ أَنَّ وَكِيلَهُ دَفَعَ إلَيْهَا. وَقِيلَ يُقْبَلُ فِي الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ دَفْعَ وَكِيلِهِ كَدَفْعِهِ - أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيُعْطِيَنَّ فُلَانًا حَقَّهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَأَعْطَاهُ، بَرَّ. وَلَوْ بَرْهَنَتْ عَلَى طَلْقَاتٍ ثَلَاثٍ وَبَرْهَنَ الزَّوْجُ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بَعْدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا اعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَدَخَلَ بِهَا وَطَلَّقَهَا وَمَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ الْيَوْمَ فَقَدْ قِيلَ هَذَا لَيْسَ بِدَفْعٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ دَفْعٌ. (فَرْعٌ): الْإِيضَاحُ قَالَ: أَبْرَأَنِي الْمُدَّعِي عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى، فَيُسْأَلُ الْمُدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى الْمَالِ؟ فَلَوْ بَرْهَنَ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى الْبَرَاءَةِ، وَإِنْ لَمْ يُبَرْهِنُ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلًا عَلَى دَعْوَاهُ الْمَالَ، فَلَوْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُرِكَ، وَلَوْ نَكَلَ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى الْبَرَاءَةِ، وَدَعْوَى الْبَرَاءَةِ إقْرَارٌ بِالْمَالِ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. (مَسْأَلَةٌ): لَوْ بَرْهَنَ أَنَّهُ ابْنُ عَمِّ فُلَانٍ الْآخَرِ يُقْبَلُ فِي حَقِّ الدَّفْعِ لَا فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ، كَعَاقِلَةٍ بَرْهَنُوا أَنَّ الْقَاتِلَ فُلَانٌ لَا وَلِيُّنَا يُقْبَلُ فِي دَفْعِ الدِّيَةِ عَنْهُمْ لَا فِي ثُبُوتِ الْقَتْلِ مِنْ فُلَانٍ. قَالَهُ فِي الْفَتَاوَى الرَّشِيدِيَّةِ. (مَسْأَلَةٌ): قَالَ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى: بَرْهَنَ عَلَى أَنَّهُ ابْنُ عَمِّ الْمَيِّتِ وَذَكَرَ النَّسَبَ، فَبَرْهَنَ خَصْمُهُ أَنَّ جَدَّ الْمَيِّتِ فُلَانٌ غَيْرَ مَا بَيَّنَهُ الْمُدَّعِي، لَوْ لَمْ يَقْضِ بِالْأَوَّلِ لَا يَقْضِي بِشَيْءٍ لِلتَّعَارُضِ، وَلَوْ قَضَى بِالْأَوَّلِ لَا يَقْضِي بِالثَّانِي كَمَسْأَلَةِ تَطْلِيقِ امْرَأَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِكُوفَةَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَتَحْرِيرُ قِنِّهِ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ. (مَسْأَلَةٌ): امْرَأَةٌ مُحْتَاجَةٌ خَاصَمَتْ عَمَّهَا لَيَفْرِضَ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَيْهَا، فَبَرْهَنَ الْعَمُّ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهَا وَهُوَ أَوْلَى بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، فَالْقَاضِي يُبْرِئُ الْعَمَّ مِنْ النَّفَقَةِ وَيَقُولُ لَهَا إنْ شِئْت فَرَضْتهَا عَلَى الْأَخِ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَثْبَتَ النَّسَبَ مِنْ رَجُلٍ لَا أَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ مِنْ الرَّجُلِ أَنَّ الْآخَرَ أَبُوهُ قَالَهُ فِي الْمُنْتَقَى. (فَرْعٌ): ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ اسْمَ جَدِّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا تَبْطُلُ الدَّعْوَى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِجَدِّهِ اسْمَانِ. مِنْ الْفَتَاوَى الرَّشِيدِيَّةِ. (مَسْأَلَةٌ): ادَّعَى إرْثًا وَقَالَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ مَعِي وَارِثًا آخَرَ تُسْمَعُ دَعْوَى الْإِرْثِ، إذْ التَّنَاقُضُ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى كُلَّ الْمَالِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْضَهُ، فَقَدْ ادَّعَى أَنْقَصَ مِنْ الْأَوَّلِ فَيُسْمَعُ. مِنْ الْوَاقِعَاتِ. [الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ] فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ. إذَا جَاءَ إنْسَانٌ وَقَالَ: إنَّ هَذِهِ اللُّقَطَةَ لِي وَسَمَّى عَدَدَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَهُمَا الْمَشْدُودُ فِيهِ وَبِهِ لَا يَسْتَحِقُّهَا بِهِ عِنْدَنَا، وَإِنْ أَصَابَ لِقَوْلِهِ ﷺ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»؛ وَلِأَنَّ بِهِ لَا يُعْرَفُ أَنَّهَا لَهُ

1 / 132