Moulded Gold in the Narratives of the Expedition to Tabuk

Abdul Qadir bin Habibullah Al-Sindi d. 1418 AH
126

Moulded Gold in the Narratives of the Expedition to Tabuk

الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك

Mai Buga Littafi

مطابع الرشيد

Lambar Fassara

بدون

Inda aka buga

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال الامام ابن الجوزى فى زاد المسير (٤٩٥ - ٤٩٦/ ٣): قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ قال المفسرون: لما تاب اللَّه ﷿ على أبى لبابة وأصحابه، قالوا: يا رسول اللَّه، هذه أموالنا فتصدق بها عنا، فقال: ما أمرت أن آخذ أموالكم شيئا "فنزلت الآية". قال القرطبى فى تفسيره (٢٤٤ - ٢٥٠/ ٨): اختلف فى هذه الصدقة المأمور بها فقيل: هي صدقة الفرض، قال جويبر عن ابن عباس قلت: جويبر تصغير جابر، يقال اسمه جابر، وجويبر لقب، ابن سعيد الازدى، أبو القاسم البلقمى، نزيل الكرفة، راوى التفسير، ضعيف جدا، من الخامسة مات بعد الاربعين/ قد ق - انظر التقريب (١٣٦/ ١) ثم قال القرطبى: وهو قول عكرمة فيما ذكره القشيرى. وقيل هو مخصوص عمن نزلت فيه. فإن النبي ﷺ أخذ منهم ثلث أموالهم، وليس هذا من الزكاة المفروضة فى شئ. ولهذا قال مالك: إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزاه اخراج الثلث. متمسكا بحديث أبى لبابة. انظر فتح البيان للسيد صديق حسن خان (١٩١ - ١٩٣/ ٤). وكتاب التسهيل للكلبى (٨٤/ ٢). والتفسير الكبير للرازى (١٧٤ - ١٨٤/ ١٦). وفتح القدير للشوكانى (٣٧٩ - ٣٨٣/ ٢). والبحر المحيط لابى حيان (٩٥ - ٩٦/ ٥) وتفسير ابن كثير مع البغوى (٢٣٤ - ٢٣٥/ ٤). والكشاف للزمخشرى (٥٦٧/ ١) وروح المعانى للالوسى (١٤ - ١٥/ ١١).

1 / 125