85

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Bincike

محمد زكي عبد البر

Mai Buga Littafi

مطابع الدوحة الحديثة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وقال بعض مشايخنا رحهمم الله (١):
يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل، بخلاف القدرة الحقيقية: فإنَّها مقارنة للفعل لا محالة (٢)، لا يجوز سبقها عليه ألبتة (٣).
وأما الرخصة:
في اللغة: فعبارة (٤) عن السهولة واليسر - يقال: رخص السعر إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها.
وأما في عرف الفقهاء:
فالعزيمة (٥) اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها (٦). وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما (٧).
و[أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض (٨)، إلى تخفيف وتيسير، ترفيهًا (٩) وتوسعة على أصحاب الأعذار، سواء كان التغيير في وصفه (١٠) أو في حكمه. وذلك نوعان: حقيقة ومجاز (١١).
أما الحقيقة - فقد تكلموا فيها:

(١) "﵏" من أ.
(٢) "لا محالة" ليست في ب.
(٣) "ألبتة" من ب.
(٤) الفاء من أ.
(٥) في ب: "والعزيمة".
(٦) راجع فيما تقدم ص ٢٥، وما بعدها.
(٧) "وما ذكرنا ... ونحوهما" من ب. راجع فيما تقدم ص ٤٠ وما بعدها.
(٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "بعارض".
(٩) في ب كذا: "ويسر فيها". وفي أ: "وتيسير تخفيفًا".
(١٠) في ب: "في صفه".
(١١) في الأصل و(ب): "ومجازًا".

1 / 55