70

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Bincike

محمد زكي عبد البر

Mai Buga Littafi

مطابع الدوحة الحديثة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
[٤] ومن أنواع الأحكام أيضًا كون الفعل: حرامًا، ومحرمًا، ومحظورًا، ومنهيًا، ومكروهًا وعلى مقابلتها (١) كونه: حلالًا، ومحللًا، ومباحًا، ومأذونًا، ومطلقًا، ومشروعًا أما الحرام والمحرم: في اللغة - فهو (٢) الممنوع. والحرمة والحرمان والتحريم هو المنع. قال الله تعالى: "وحرمنا عليه المراضع من قبل" (٣) أي منعنا. ويقال: حرمت الرجل العطية إذا منعته (٤). وكذا النهي: لغة - هو المنع، والمنهي الممنوع - قال الله تعالى: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى" (٥) أي امتنع. ومنه قيل: "لا تنه عن خلق وتأتي مثله" (٦) أي لا تمنع. وكذا المحظور: الممنوع. والحظر هو (٧) المنع. ومنه الحظيرة. وأما المكروه: فمأخوذ من الكره، والكراهة، الذي هو ضد المحبة والرضا - قال الله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم" (٨).

(١) في ب: "مقابلته". (٢) كذا في ب. وفي الأصل: "هو". (٣) القصص: ١٢. (٤) كذا في ب. وفي الأصل: "العطية حرمانًا أي منعته". (٥) البقرة: ٢٧٥. (٦) زاد في ب: "عار عليك إذا فعلت عظيم". (٧) "هو" من ب. (٨) البقرة: ٢١٦.

1 / 40