- في الساقط (١)، يقال: وجب الميت أي سقط. ومنه سمي القتيل واجبًا - قال الله تعالى: "فإذا وجبت جنوبها" (٢) أي سقطت.
- ويستعمل في اللازم، يقال: وجب عليه الدين ووجب عليه الصوم والصلاة أي لزم المكلف أداؤه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بأدائه (٣)، كأنه لازمه وجاوره.
وقيل: مأخوذ من الوجبة، وهي (٤) الاضطراب، سمي به لاضطراب في (٥) دليل ثبوته (٦).
وأما في عرف الشرع - فمقرر على وضع اللغة، فإن الواجب يلازم الذي عليه بحيث لا يخرج عن عهدته إلا بإسقاطه عن نفسه، ويكون كالساقط عليه، فيحتاج إلى تفريغ (٧) نفسه عنه.
وأما المندوب إليه:
في اللغة-[فـ] هو المدعو إليه. فإن الندب فب اللغة (٨) هو الدعاء- يقال: ندبته إلى كذا فانتدب؛ أي دعوته فأجاب. ولهذا يسمى هذا النوع من الأمر أمرًا طريق الأدب، لأن (٩) الأدب في اللغة هو الدعاء أيضًا، ومنه سميت المائدة الموضوعة للدعوة مأدبة.