408

Mizan Usul

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editsa

محمد زكي عبد البر

Mai Buga Littafi

مطابع الدوحة الحديثة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1404 AH

Inda aka buga

قطر

وأما الحقيقة الشرعية (١) - فهي (٢) كل لفظ وضع لمسمى في الشرع. ثم هو نوعان:
أحدهما - أن يكون موضوعًا لمسمى (٣) في اللغة، ثم استعمل في الشرع لمسمى آخر، مع هجران الاسم للمسمى اللغوي بمضي الزمان وكترة الاستعمال في المسمى الشرعي.
والثاني - (٤) أن يكون اسمًا حدث في الشرع لفعل شرعي [و] لم يكون ذلك الاسم موضوعًا لشيء ما في اللغة (٥)، بأن ورد في الكتاب أو السنة. فأما ما دام مستعملا في المعنى اللغوي مع صيرورته مستعملا في المسمى الشرعي، فإنه لا يصير حقيقة شرعية، ولكن لي كون اسمًا مشتركًا بين المعنى اللغوي والشرعي.
وكذا في الاسم العرفي إذا لم يصر الاسم مهجورًا (٦) في المعنى اللغوي، لا يصير حقيقة عرفية، ولكن يكون اسمًا مشتركًا بين المعنى اللغوي والعرفي.
ثم إذا صار حقيقة عرفية أو شرعية صار المعنى اللغوي، في مقابلة الحقيقة العرفية والشرعية، إما (٧) مجازًا عرفيًا أو (٨) مجازًا شرعيًا.
وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول وأئمة الأدب.

(١) في ب: "وأما الحقيقة والشرعية".
(٢) كذا في أ. وفي الأصل: "فهو". وفي ب: "وهي".
(٣) "في الشرع ... لمسمى" من (أ) و(ب). وانظر الهامش التالى.
(٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "أو كان" بدلا من "والثاني - أن يكون". راجع الهامش السابق.
(٥) "في اللغة" من (أ) و(ب).
(٦) في أ: "مجهولا".
(٧) "إما" ليست في ب.
(٨) في ب: "و".

1 / 379