أن المراد به الفعل مرة واحدة (١). ونحن نسلم أنه قد يحمل على المرة الواحدة (٢) بدليل (٣). وروي أنه لما نزلت (٤) آية الحج قال الأقرع بن حابس ﵁ (٥): "ألعامنا هذا يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم - (٦) أم للأبد؟ " فقال ﵇: "للأبد"، وكان هو (٧) كل فصحاء العرب، فلو (٨) كان مدلول اللفظ لغة هو (٩) المرة، لجرى (١٠) على ظاهر اللفظ، حتى يجيء خلاف الظاهر بقول رسول الله صلى الله عليه، ولكان لا يسأل عن ذلك (١١)، وإنما سأل وأشكل عليه، لأنه عرف أن مدلول اللفظ التكرار والدوام (١٢) وعرف أن الحرج منفي في الدين (١٣)، فدل أنه للتكرار في الأصل.
- وأما الاستدلال بالوضع اللغوي، وهو أن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل بطريق الاختصار، ومعناها: "حصل الفعل" فكانت دالة (١٤) على الصدر المحذوف، والمحذوف لغة والمذكور سواء، والمصدر اسم جنس يتناول