Mixing of Men and Women 1
الاختلاط بين الرجال والنساء ١
Mai Buga Littafi
مطبعة سفير
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
وبهذا قال القرطبي في «تفسيره» (١).
وقد أشار غير واحد من الشراح إلى قدم حادثة زواج أبي أسيد أيضًا، كابن بطال بقوله: «وفيه: شرب الشراب الذي لا يسكر في العرس، وأن ذلك من الأمر المعروف القديم» (٢).
الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة ﵂ - في «الصحيحين» في خروج سودة لحاجتها ليلًا (٣)، وقال بعضهم معلقًا: «وفيه الإذن لنساء النبي ﷺ بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى».
والجواب: أن الخروج للحاجات لا ينكره أحد، ثم إن هذا جاء في رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريحًا، ففي البخاري (٤) كان عمر يقول للنبي ﷺ: احجب نساءك، فلم يكن رسول اللَّه ﷺ يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصًا على أن ينزل الحجاب، فأنزل اللَّه آية الحجاب.
الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة ﵂ - أنها قالت: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ:
(١) الجامع لأحكام القرآن، ٩/ ٩٨.
(٢) شرح صحيح البخاري، لابن بطال، ٧/ ٢٩٤.
(٣) البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾، برقم ٤٧٩٥، ومسلم، كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، برقم ٢١٧٠.
(٤) البخاري، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، ٦٢٤٠.
1 / 144