============================================================
046/6606 46/2666
الثالث وعدته 3 قانونا ، وأن الكتاب الرابع يشتمل على 35 فصلا . أولها الأمائة والديانة من لا يقهمها ، ويتلوه كلام فى قوانين المعليين ال31 والآباء كتب أنه السابع والثمانون، وآخرها الحادى والعشرون بعد المائة) - بمعنى الوصايا والترهيب وهى أقوال تتلو بعضها بعضا بغير تفصيل والخطاب فى 12 - فى حد امساك الاطفال الذكور والاناث قبل دخولهم الكنيسة فى قول منها : (يا بنى كنيسة الله) وربما أنه القانون السابع والعشرون وعدته 18فصلا: المعمودية أيضا: 13 - فى حدود الرهبان والرهبانات .
الجزء الثالث من قوانين الملوك المؤمنين 14- في حدود الكمنوت وما يلتزمه الكينة، وما يلزمهم وما يجب عليجم لاوى وقسطنطين وليسيطياتوس - تقل من اليونانية إلى العربية وما بجب لهم: 15 - فيما يحب لله من الحق على الميت . وإن من خلف شيئا فله منه حصة * وحاشية * (هذا الجزء لم أجد له عددا من أوله - كغيره = بل من الفصل 16 - فى حدود الابكار من الاولاد الغلمان - يعنى الذكور .
1 الرابع كما هو مكتوب فيه).
17 - فى حدود الصلوات ومعرفتها، وما يلزم المؤمنين من ذلك ، وباب فى وقد دللت على فواصل أبوابه . وأبواب ما تلاه من أحكام العتيقة المضافة إليه فضائل الصلوات .
م د لتماثل بقية الاجزاء .
1- فى حدود الصوم وفضائله (1) ما كتب فى عقد التزويج (2) ما يحب على جارية أملكت قبل بلوغها ثم 19 - فى حدود تحريم ما لا يجوز فى الأصوام من الاعراس (1) وغيرها .
أنكرت التزويج بعد إدراكها (3) فى دجل زتا بامرأة ثم أراد تزويجها 20 - فى ترتيب سنن المداتح وحدودها .
(4) الحسكم فى رجل تزوج إمرأة فوجد خلقة فرجها غير موافقة للرجل (5) الحكم 2 - فى حدود الطلاق وفرقة بعضهم عن بعض . ولا يتزوج المؤمنون من في رجل تراجع فوجدها تعترى أو تصرع من جنون (6) ما يمنع من التزويج المخالفين لهم فى الإيمان .
بسبب المعمودية (7) ما حرم من القرابة فى التزويج (8) فى الميراث (9) باب 22 فى حدود الطلاق ومعانيه: نسخ التزويج (10) القول فى المهر الذى يكتب به كتاب ولا يدفع إلى المرأة ، والقول في الصداق الواجب .
23 - فى معرفة الاماثة وحفظها وتفهم الديانة.
24- فى حدود السعادة والمحاللين بعضهم بعضا .
الفصل الرابع 25 - فى حدود السنن التى تكون فى المذايح والمدن .
26 - فى حدود الحروم وترتيبها ، وماييجب على الاساقفة من التعليم، وتفهم وجدت هذا الفصل مكتوبا مكذا فى النسخة المنقول منها ما يتلوه من الفصول ولم يتقدمه عددا * :(11) فيما يوهب من أثاث ، وما يستعمل فى البيت من الادوات ، ولمن تصح (1) چع عدس- بضم العيين
Shafi 148