============================================================
46/62666 046/666
له أن ببيع شيثا فيقضى منه أجرة عالية إلى أن يستحق ذلك (110و111) فيمن الكتاب الرابع يشتم الرجل من ولده أو ولد ولده (111 و 112) فيمن أراد أن يكتب ملكا قي من كتب الملوك التى كتبت بالمجمع الكبير من أملاكه لغيره قرية أو عبدا أو ماشابه ذلك (112 و 113) فى جواز قسمة الجواز وغيره من الاخوة الشركاء بغير كتاب (113 و 114) إن أراد الانسان المجمع المكون من الثلثمائة والثمانى عشر أسقفا
أن يرفع على آخر فيقيم كفيلا ثابت حق وإلا فلا يقبل (114 و115) إنه يجوز يحشره تسطنطين وعدته 2 قانونا. وهذا القول من السها3 للرجل أن يمنع الولد الذى يتبنى به من ميرائه إذا أراد (115 و 116) فيما يلزم الرافع إلى السلطان على رجل إما أن يثبت أو يعاقب (116 و 117) فى مناظرة وحاشية، (الكتاب ليس له دلال لأ بوابه كما لغيره ، وإنما فصوله تتضمن الرافع أو بحازاته وحكم غريمه إذا رفع عليه أيضا (117 و 118) فيمن آقر
بالعبودية وهو حر وقاسم بايعه فى ثمنه (118 و 119) فى سراق الليل وما يلزمهم 1 - ينضمن التسبحة لله ، والاعتراف بالأماينة بالآب والابن والروح القدس.
والبطالين والطوارين والفشاشين وغيرهم (119) ما يستحقه من يحامع الذكور.
2 - يتضمن حقوق الله اللازمة للنصارى المؤمنين - كافة ونواميسه .
هذا لم يكن فى النسخة التى قابلت بها ثانيا (120) فى عقاب آرياب الجنايات 3 - فى معرفة حدود المحارم (1) التى لا يدنى منها ولا يتزوج منها .
والجراثم على قدر ذنوبهم (121) فيمن يحتاز بقرية فيستقى منها أو حيوانا 4 - فى المحارم التى لا يحل لأحد من النصارى أن يتزوج منها إلا لعن وقطع .
أو أناسا .
*هذا الباب يكون آخر الكتاب الرابع على ما ذكر الشيخ الصفى، : 5 -فى أنه لا ينبغى لاحد أن يتخذ العبيد - يعنى الجوارى - إلا معتوقات
(122) نقابو البيوت وعقابهم ، بقدر ما استوجبوا من قتل أو نفى أو غرم بزيجة وصداق.
(123) فيمن كتب وصية وعليه دين أن يقضى الوارث عنه دينه (124) فيمن أنه لا ينبغى لاحد أن يتزوج امر أتين ويجمع بينهما أو ثلاث أو أربع.
وصى لرجل بشىء ثم تصرف فيه قبل أن يقضيه فعلى الوارث قضاء دين الموصى له- ى ذكر نامو س البر لجميسع الناس المؤمنين. الرجال منهم والنساء وما يلزمهم .
(125) فى الرجوع بعد المناسخة والثلب بعد الصلح والحلف والاتفاق (126) ان8- فى صلوات الأعراس وكيف ينبغى أن تستعمل الاملاك والتزويج وغيره أحب رجل له أخوات أو لولده أخوات ليس منه أن يصير ميراثه لهن فلا يجوز 9 - فى حدود تزويج الارامل : له ان كن متزوجات (127) فى أنه ليس للرجل فى اعتاق أولاد إينه طاعة ذكودا 10 - فى حدود التطهير من دم الحيض ودم الولادة.
أم أنائا (128) إذا جرى بين إخوة خدعة فى قسمة فللمظلوم أن يطلب حقم 11 - حدود الإمساك على الدم الحلال من الولادة فى النظافة وما يجب عليها..
ا3ا بخ 4() (124) فيمن وجمد طفلا مطق من أولاد الونا (4) واولا وحاشية" (تضمن بحموع الشيخ الصفى أن الكتاب المذكور هو الكتاي .
المساكين وان له أن يستعبده او يعتقه (130) . . . وان كان رباه على أنه ر فه ر (1) المحرمات (2) اللقطاة (1) سن الرشد حب الشريعة المسيحية.
Shafi 146