135

Fitilar Duhu

مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام

Bincike

عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد

Mai Buga Littafi

وزارة الشؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والأرشاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ - ٢٠٠٣ م

[فصل فيه مناقشة مسألة سبي المرتدات وتأصيل قاعدة دفع الضرر وجلب المصلحة] فصل قال المعترض: (ولما قيل له لم لا تسبون إذا كانوا كفارا كما تسبى الصحابة ﵃؟ قال لهم: إن السبي حق كما أن قتلهم حق وجعل أموالهم فيئا وغنائم، ولكن الناس لا يحتملون ذلك في نسائهم وأولادهم، فقيل له: كيف يترك الحق؟ قال: يترك الشيء لشيء أكبر منه والنبي ﷺ ترك نقض الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم ﵊ (١)؛ لأن قريشا حدثاء عهد بكفر) . فالجواب أن يقال: قد تقدم أن هذا الرجل لا يقبل له قول (٢) ولا يحتج (٣) بخبره، بل يجب اطراحه وتركه. ولو فرضنا أن الشيخ قال هذا، فكلام السلف وخلافهم في سبي نساء المرتدين معروف عند أهل العلم، وقد أفتى به أبو بكر وعمل به مدة خلافته، والناس تبع له في ذلك؛ ثم إن عمر رأى خلاف هذا وأن

(١) في (ق) و(المطبوعة): "﵇ ". (٢) في (ق): " قوله ". (٣) في (ق): " تحتج "، بالتاء المثناة الفوقية.

1 / 155