Fitilar Gilashi
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه
Bincike
محمد المنتقى الكشناوي
Mai Buga Littafi
دار العربية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Zantukan zamani
قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي على الْمِنْبَر
انْتهى فَهُوَ معَارض لما تقدم وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَوْف بن مَالك كَمَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي مُوسَى وَقَالَ حسن غَرِيب
٥٧ - ٧١
بَاب مَا جَاءَ فِي ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة من السّنة
(٤١٢) حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة
حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن الْأَصْبَهَانِيّ عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من صلى فِي يَوْم ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى لَهُ بَيت فِي الْجنَّة
رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ (أَظُنهُ قَالَ) قبل الْعَصْر وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب (أَظُنهُ قَالَ) وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء الْآخِرَة
هَذَا إِسْنَاد فِيهِ ابْن الْأَصْبَهَانِيّ وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي الصُّغْرَى عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمُبَارك المحرمي عَن يحيى بن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بِهِ مُقْتَصرا على قَوْله من صلى فِي يَوْم ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة سوى الْفَرِيضَة بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة فَحسب وَقَالَ هَذَا خطأ وَابْن الْأَصْبَهَانِيّ ضَعِيف ا
هـ
وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا من حَدِيث أم حَبِيبَة إِلَّا أَنه لم يقيدها بِوَقْت وَقَالَ تَطَوّعا غير الْفَرِيضَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره من حَدِيث عَائِشَة من ثابر على ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة من السّنة بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب قَالَ وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي مُوسَى وَابْن عمر
٥٨ - ٧٢
بَاب إِذا تَوَضَّأ صلى رَكْعَتَيْنِ
(٤١٣) حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة
حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن أبي إِسْحَاق عَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ النَّبِي ﷺ إِذا تَوَضَّأ صلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة
هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله رجال الصَّحِيحَيْنِ وَأَبُو إِسْحَاق اسْمه عَمْرو بن عبد الله السبيعِي وَإِن اخْتَلَط بِآخِرهِ فَإِن أَبَا الْأَحْوَص روى عَنهُ قبل الِاخْتِلَاط وَمن طَرِيقه روى لَهُ الشَّيْخَانِ
(٤١٤) حَدثنَا الْخَلِيل بن عَمْرو
حَدثنَا شريك عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَرْث عَن عَليّ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْد الْإِقَامَة
هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف الْحَرْث هُوَ ابْن عبد الله الْأَعْوَر مُتَّفق على ضعفه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده عَن شريك بِلَفْظ كَانَ يُوتر عِنْد الْأَذَان وَيُصلي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْد الْإِقَامَة
1 / 138