فصل والقياس: تعليق حكم أصل ثبت له لباعث بالدليل على فرع
لمشاركة الفرع لذلك الأصل في عين ذلك الباعث كالأسكار أو جنسه كالقتل العمد العدوان في قياس القصاص بالقتل بالمثقل على القتل بالمحدد كالأطراف في الإحتجاج على الحنفية مثاله الخمر هذا هو الأصل حرمت هذا هو الحكم لكونه مزيلا للعقل هذا هو الباعث والنبيذ هذا هو الفرع محرم كالخمر هذا تعليقنا لمثل حكم الأصل على الفرع الذي هو النبيذ لمشاركته للخمر في الباعث وهو الإسكار فذلك أربعة أركان وثمرة:والركن الأول الأصل.والثاني حكمه.والثالث علته التي شاركه الفرع فيها.والرابع الفرع المشارك والثمرة تعليق مثل حكم الأصل على الفرع لذلك الجامع والعلة في تحريم بيع الجنس الواحد من المكيل والموزون متفاضلا الرفق بالمحتاج والتيسير عليه وفي تحريم النسية فيه كونهما مبيعين اقتضى الشرع احضارهما وقد تعارض العلة الموجبة للحكم علة أخرى مانعة لذلك الحكم كالأبوة في القتل العمد العدوان فإنه يمنع من القصاص بدليل وكذلك السرقة للنصاب من الحرز في عام المجاعة للخبز والله الموفق للصواب.
فصل الإجتهاد المطلق: هو القضاء بحكم شرعي ظني بإذن شرعي بجزاء
الصيد كما قال تعالى{يحكم به ذوا عدل منكم}(المائدة:95) وكالقضاء يقيم المتلفات وأروش الجنايات التي لم يرد فيها نص وكتقدير نفقات الزوجات لقوله تعالى{لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها }(الطلاق:07)ولايفصل بين المتشاجرين إلا الحاكم العدل والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
Shafi 11