لم يكن إذن فرق بين ما بلغ من الماء قلتين وبين ما لم يبلغها، وإنّما ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي ينجس والذي لا ينجس. ويؤكّد ذلك رواية: (فإنّه لا ينجس)، وهو بضمّ الجيم وفتحها.
***
[باب ما جاء في بئر بضاعة]
(أتتوضّأ (١) من بئر بضاعة؟) قال النّووي: هو بتائين مثنّاتين من فوق خطاب للنبي ﷺ. وفي رواية للنّسائي: مررت بالنّبيّ ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: أتتوضأ منها؟
قال الشيخ وليّ الدين: ولا يمتنع أن يكون بنون ثمّ تاء، وقد ضبطناه كذلك في أصلنا من سنن أبي داود ويؤيّده رواية الدّارقطني: "قيل: يا رسول الله، إنّا نتوضّأ".
وفي النّهاية: المحفوظ في بئر بضاعة أنّها بضمّ الباء والضاد المعجمة، وأجاز بعضهم كسر الباء، وحكى بعضهم بالصّاد المهملة.
_________
(١) في ج: "يتوضأ".
1 / 79